10:39 م


الأربعاء 03 سبتمبر 2025

كتب- صابر المحلاوي:

لا تزال قضايا المخدرات واحدة من أبرز التحديات التي تواجه أجهزة الدولة في مصر، نظرًا لخطورتها على المجتمع وارتباطها بجرائم أخرى. ويضع القانون عقوبات صارمة ضد التعاطي ومروجيه، بغض النظر عن توقيته أو دوافعه.

وفي الوقت الذي تواصل فيه وزارة الداخلية ضرباتها ضد مروجي السموم، كانت آخرها في محافظة كفر الشيخ بعد سقوط أحد أخطر مروجي الحشيش متلبسًا بحوزته مئات الطرب، يظل السؤال قائمًا: ما هي العقوبة التي يواجهها المتعاطي وفقًا للقانون المصري؟

ضبطية كفر الشيخ

نجحت أجهزة الأمن في محافظة كفر الشيخ، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، في إسقاط أحد أخطر مروجي الحشيش أثناء ترويجه لكميات كبيرة من المخدر على عملائه داخل نطاق مركز الرياض. وضبطت القوة الأمنية المتهم وبحوزته 420 طربة حشيش داخل سيارة ربع نقل، إلى جانب مبالغ مالية متحصلة من البيع.

عقوبة تعاطي المواد المخدرة:

يعاقب متعاطي المواد المخدرة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 3 آلاف جنيه، إذا ضبط في مكان أعد أو هيئ لتعاطي الجواهر المخدرة وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

وتزاد العقوبة إلى مثلها (الضعف) إذا كان الجوهر المخدر الذي قدم هو الكوكايين أو الهيروين أو أي من المواد الواردة بالقسم الأول من الجدول رقم (1) مثل الحشيش.

ولا يسري حكم هذه المادة على زوج أو أصول أو فروع أو أخوة من أعد أو هيأ المكان المذكور أو على من يقيم فيه، وذلك وفقًا للمادة 39 من قانون المخدرات 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989.

لكن وفقًا للمادة 37 من القانون، فإنه يعاقب بالسجن المشدد (3 : 15 سنة) وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه لكل من أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدراً أو زرع نباتًا من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

ويضم الجدول رقم 5 نبات (القنب “الحشيش” – الخشخاش “الأفيون”).

عقوبة الاتجار:

يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وفق المادة 34 (أ) من قانون المخدرات.

عقوبة جلب وتصدير المخدرات:

تنص المادة 33 من القانون على أن يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه لـ:

1 – كل من صدر أو جلب جوهراً مخدراً قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة (3).

2 – كل من أنتج أو استخراج أو فصل أو صنع جوهرًا مخدرًا وكان ذلك بقصد الاتجار.

“460 طربة حشيش”.. سقوط “إمبراطور الكيف” في كفر الشيخ

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة كفر الشيخ والإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة غرب الدلتا، بالتنسيق مع مباحث مركز شرطة الرياض، من ضبط عاطل يُقيم بمدينة كفر الدوار في محافظة البحيرة، وبحوزته كميات كبيرة من مُخدر الحشيش، أثناء ترويجها على عملائه في كفر الشيخ.

البداية عندما تلقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة غرب الدلتا، معلومات تُفيد باتجار المدعو “محمد.ص.م”، 46 عامًا، عاطل، ويقيم بمدينة كفر الدوار في محافظة البحيرة، في جوهر الحشيش المخدر، ويتردد على مركز الرياض في محافظة كفر الشيخ لمزاولة نشاطه الإجرامي من خلال توزيعها على عملائه.

عقب ثبوت التحريات وصحة ما ورد من معلومات، شُكلت حملة أمنية مكبرة ضمت كل من رئيس الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة غرب الدلتا العقيد أحمد السعدني، والمفتش بالإدارة الرائد أحمد الدمرداش، ورئيس مباحث مركز شرطة الرياض المقدم محمد كرم، لضبط المتهم.

وأثناء تردده في مركز الرياض تمكنت القوة من ضبطه خلال مزاولة نشاطه الإجرامي، وبحوزته 420 طربة حشيش، خلال ترويجها على عملائه أثناء قيادته سيارة ربع نقل تحمل لوحات معدنية أرقام س م ص 3494، ومبلغ مالي.

على الفور تم إلقاء القبض على المتهم وتم اقتياده إلى مركز شرطة الرياض، وبمواجهته بالمضبوطات أقرا بحيازته المواد المخدرة، بقصد الاتجار وتوزيعها على عملائه، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

شاركها.