حدد القانون الاتحادي الجديد لحوكمة التعليم العالي والبحث العلمي، الصادر بمرسوم اتحادي من حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة نهاية ديسمبر الماضي، إطاراً واضحاً للعقوبات المفروضة على الأفعال المخالفة لأحكام تنظيم وترخيص واعتماد مؤسسات وبرامج التعليم العالي في الدولة، وتشمل العقوبات 4 أفعال هي: إنشاء أو تشغيل مؤسسة تعليم عال، أو تقديم برامج وخدمات تعليم عال داخل الدولة بغرض منح مؤهل علمي، أو الترويج أو الإعلان عنها، قبل الحصول على الترخيص المؤسسي المعتمد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وامتناع المؤسسة عن تقديم بيانات أو معلومات تطلبها الوزارة.
وحدد القانون، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، على معاقبة كل من يرتكب أفعالاً مخالفة بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على 10 ملايين درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب القانون على طرح أي برنامج أكاديمي، أو مهني، أو الترويج، أو الإعلان عنه، أو قبول الطلبة، أو بدء الدراسة فيه دون الحصول على الاعتماد البرامجي المسبق، وفقاً للاشتراطات المعتمدة.
وشدد القانون على معاقبة الإعلان عن منح الشهادات العلمية قبل استيفاء المتطلبات والتراخيص اللازمة لمنحها، وذلك بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
وتطال العقوبات أيضاً امتناع مؤسسات التعليم العالي عن تقديم البيانات أو المعلومات التي تطلبها الوزارة، أو تقديم بيانات أو معلومات غير صحيحة أو مضللة، لما لذلك من تأثير مباشر في منظومة الرقابة والحوكمة.
وأكد القانون أن العقوبات الجزائية الواردة فيه لا تمس صلاحيات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في توقيع الجزاءات الإدارية أو اتخاذ التدابير اللازمة بحق المخالفين، وفقاً لأحكام المرسوم بقانون واللوائح والقرارات التنفيذية الصادرة بموجبه.
كما لا تخل هذه العقوبات بسلطة الجهات المحلية المختصة في فرض الجزاءات الإدارية أو اتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة، استناداً إلى التشريعات المحلية المعمول بها.

