07:00 ص


الثلاثاء 27 مايو 2025

كتب- عمرو صالح:

نصت المادة 145 من قانون العمل الجديد على أن لصاحب العمل أن يوقف العامل مؤقتًا بموجب قرار مكتوب لمدة لا تزيد على ستين يوما مع صرف أجره كاملا، وذلك في الحالات الآتية:

1- إذا أحيل العامل للتحقيق بسبب مخالفة ارتكبها داخل مقر العمل، و اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.

2- إذا اتهم العامل بارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو أي جنحة أخرى داخل محل العمل.

3- إذا طلب صاحب العمل من المحكمة العمالية المختصة فصل العامل من الخدمة.

وللعامل التظلم من قرار وقفه عن العمل وفقا للبندين 1 و2 من المادة 145 من هذا القانون بموجب عريضة تقدم لقاضى الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره أو علمه بصدور القرار المتظلم منه.

وعلى القاضي الفصل في هذا التظلم في اليوم التالي لتقديمه على الأكثر، فإذا قضى بعدم صحة القرار الصادر بالوقف قضى بعودته للعمل مرة أخرى.

اقرأ أيضًا:

الحكومة تكشف حقيقة زيادة ضريبة القيمة المضافة

رئيس البعثة الطبية للحج: نخدم 80 ألف حاج

كيلو اللحوم السوداني بـ285 جنيهًا والبقري بـ350

شاركها.