كتب- محمد أبو بكر:
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من القرارات أبرزها، تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاري، وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء.
ويرصد “مصراوي”، قرارات مجلس الوزراء، وفقًا لاجتماع اليوم الأربعاء، كما يلي:
1- الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1316 لسنة 2005.
ونص مشروع القرار على أن يُضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بابٌ جديد بعنوان “فحص التركز الاقتصادي” يتضمن أحكاماً ترتبط بتعريف التركز الاقتصادي، والذي يرتبط بالأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية والكيانات الاقتصادية، والاتحادات، والروابط، والتجمعات المالية، وتجمعات الأشخاص على اختلاف طرق تأسيسها، المشاركة في التركز الاقتصادي، ويكون ناتجاً عن الاندماج او الاستحواذ أو إنشاء مشروع مشترك، كما تضمن مشروع القرار النص على حظر التركز الاقتصادي إذا كان من شأنه الحد من حرية المنافسة أو تقييدها او الإضرار بها، وكذا دورُ جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في تقييم آثار التركز الاقتصادي على حُرية المنافسة في السوق، وذلك في ضوء عدة عناصر، من بينها :هيكل السوق أو الأسواق المعنية، ومستوى المنافسة الفعلية والمحتملة داخلياً وخارجياً، والبدائل المتاحة للمُوردين والعملاء والمستهلكين، والأثر المحتمل للتركز الاقتصادي على المستهلك أو الاستثمارات القائمة أو المحتملة وكذا على الابتكار أو التطوير ، وعلى حرية المنافسة.
وتضمن مشروع القرار أحكاماً ترتبط أيضاً بالحالات التي لا تُعدُ تركزاً اقتصادياً، وكذا قواعد حساب رقم الأعمال السنوي المحقق أو الأصول المجمعة، فضلاً عن قواعد فحص التركز الاقتصادي، والالتزامات والضوابط التي من شأنها الحد من الآثار الضارة للتركز الاقتصادي على المنافسة، إلى جانب ضوابط تحديد فئات الرسم التي يستحقها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مقابل فحص ملفات الإخطار بالتركز الاقتصادي.
2- وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
ونصت التعديلات على جواز سداد المبالغ الخاصة برأس المال بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص والشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، بهدف القيد في سجل المستوردين، بما يُعادل هذه المبالغ من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، وذلك تيسيراً على الشركات التي يتكون رأسمالها من عملات أجنبية.
كما نص التعديل على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، يجوز للجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل لها، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية على أن يُعد إعادة القيد في هذه الحالة بمثابة تعديل للبيانات في السجل.
وأجاز التعديل إعادة القيد في سجل المستوردين، في حالة وفاة صاحب المنشأة الفردية ورغبة الورثة في الاحتفاظ بالقيد في السجل وتأسيس شركة بغرض ممارسة ذات نشاط مورثهم، وذلك خلال عام من تاريخ الوفاة، على أن تعفى الشركة في هذه الحالة من الشروط المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، والتي تتضمن القيد بالسجل التجاري، وحجم الأعمال، والاقرار الضريبي.
وأناط التعديل بالجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، على أن يكون ذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة، ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى في حالة حدوث هذا التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أو أن يكون مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى في حالة حدوث التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أما بعد صيرورة الحكم باتاً، فيكون التصالح مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة، ولا يجاوز مثل حدها الأقصى.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وزوال جميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.
3- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص عدد من المساحات المملوكة للدولة، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية؛ وذلك لاستخدامها في إقامة مراكز لتجميع الألبان، وهي كل من: 2.49 فدان ناحية سمنود، و0.98 فدان ناحية القيصرية، و0.47 فدان ناحية غزل المحلة بمحافظة الغربية، و1.36 فدان ناحية محافظة بني سويف، وواحد فدان ناحية أبو حماد بمحافظة الشرقية، و1.20 فدان ناحية طامية بمحافظة الفيوم.
كما نص مشروع القرار على أن تُزال صفة النفع العام عن مساحة 1.04 فدان، ناحية القرضا بمحافظة كفر الشيخ، وتخصص لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية؛ لاستخدامها في إقامة مراكز لتجميع الألبان. يأتي ذلك في إطار تطوير منظومة صناعة وتسويق الألبان.
4- وافق مجلس الوزراء على مساهمة مصر في التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، وذلك في إطار التعاون البناء والمثمر مع الصندوق، باعتباره أحد المؤسسات التابعة للأمم المتحدة التي تدعم تمويل تنفيذ المشروعات التنموية في القطاع الزراعي والريفي، بما يعمل على تحسين البنية التحتية الزراعية، والحد من معدلات الفقر، وكذا الاهتمام بتنمية المرأة الريفية والشباب، وإتاحة فرص عمل جديدة، من خلال تلك المشروعات.
تجدر الإشارة إلى أن الصندوق يعد هو الشريك الرئيسي لمحور الغذاء بالمنصة الوطنية لبرنامج ” نوفي”، والذي تم اختياره نظراً لما يتمتع به من خبرات عالمية واسعة في مجال التنمية الزراعية والريفية الشاملة والمستدامة، وقدرته على حشد التمويلات التنموية وتعبئة الموارد، والتزامه بتمويل المناخ، ودعم قدرات أصحاب الحيازات الصغيرة على التكيف مع المناخ.
ويعزز التجديد الثالث عشر لموارد صندوق الإيفاد من قدرته على الاستمرار والسعي لتحقيق الأولويات والأهداف العالمية فيما يتعلق بتنفيذ المشروعات الزراعية ذات الأبعاد التنموية وتعزيز التنوع البيولوجي والتمويل المناخي لصالح صغار المزارعين والمنتجين.
5- كما وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مُخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.
ونص مشروع القرار على أن تُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم ١٧ لسنة ۲۰۱۹ في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولم يتم البت فيها أو لم تنقضِ مواعيد فحصها ، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المُشكلة طبقاً لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳ على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، وذلك دُون سداد رسم فحص جديد أو مُقابل جدية التصالح، في حال سدادهما من قبل، ويكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم ۱۷ لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.
وتم النص على بدء سريان اللائحة بعد شهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
6- وافق مجلس الوزراء على الطلبات المٌقدمة من وزارات الثقافة، والتجارة والصناعة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والهيئة العامة للرعاية الصحية، وذلك للتعاقد وفقًا لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادرة بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
وتضمنت هذه الطلبات طلب وزارة الثقافة تعاقد الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، لتحديث وتطوير البنية المعلوماتية ورفع كفاءة المواقع الإلكترونية الخاصة بمشروع ذاكرة المدينة بالجهاز، وكذلك التعاقد لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تحديث وتطوير أنظمة التأمين والحماية المدنية بالهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، إلى جانب طلب وزارة التجارة والصناعة تعاقد الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لتحديث وتطوير منظومة المعامل الخاصة بها وكذا تجهيزات نقل العينات لإجراء الفحص لرسائل الصادرات.
كما تضمنت الطلبات طلب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قيام جامعة القاهرة بالتعاقد على تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد، وكذا قيام الجامعة باستكمال الأعمال بمشروع مستشفى “ثابت ثابت” للأمراض المتوطنة بالهرم، فضلاً عن قيام جامعة السويس بالتعاقد لاستكمال المرحلة الثانية من المدينة الجامعية بمحافظة السويس، وتعاقد جامعة حلوان لتطوير وتحديث غرف التبريد والتجميد بالمطعم المركزي بالحرم الجامعي، إلى جانب طلب وزارة المالية التعاقد لتوريد أجهزة النسخ الاحتياطية لقطاع نظم معلومات إدارة المالية العامة، وطلب الهيئة العامة للرعاية الصحية التعاقد لتطوير الشبكات الداخلية لكل من مستشفى الصداقة بمحافظة أسوان، ومستشفى طابا ومستشفى سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء.
7- وافق مجلس الوزراء على استكمال إجراءات توقيع اتفاقيات تنفيذ مشروع إنشاء محطة توليد كهرباء من طاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات، بنظام البناء والتملك والتشغيل BOO مع تحالف (سيمنس ـ جاميسا) للطاقة المتجددة، بمنطقة خليج السويس.
8- اعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل، وذلك في عدد 50 منازعة.
9- وافق مجلس الوزراء على اعتماد صرف 6 دُفعات من صُندوق إعانات الطوارئ للعمال، للعاملين بالقطاع السياحي بفنادق طابا ودهب ونويبع؛ وذلك في إطار تقديم الدعم لهم نظراً للظروف الراهنة بتلك المناطق، تأثراً بالحرب في غزة، على أن يتم صرف كل دفعة من الدفعات الـ 6 بصفة دورية شهرية، بناء على طلب يقدم من المنشأة، وأن يتم الدعم للعاملين بتلك المنشآت عن طريق البريد.
10- وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم بعض إجراءات التقاضي في الدعاوى البسيطة.
ونص مشروع القانون على أنه فيما عدا المُنازعات والدعاوى التي يختصُ بها كُلٌ من مجلس الدولة، ومحاكم الأسرة، والمحاكم العُمالية، والمحاكم الاقتصادية، والدعاوى الشخصية والعينية العقارية، والدعاوى التي تختصُ بها محكمة المواد الجزئية نوعياً، مهما تكن قيمة الدعوى، يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم بعض إجراءات التقاضي في الدعاوى البسيطة المُقامة بعد العمل بأحكامه، بما فيها منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية.
كما نص مشروع القانون على أن يستمر نظر الدعاوى البسيطة المنصوص عليها في القانون المرافق، والمُقامة قبل العمل بأحكامه، أمام المحاكم المنظورة أمامها، لحين صُدور حُكمٌ باتٌ فيها، وذلك وفقاً للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها.
ونص مشروع القانون أيضاً على ألا تسري أحكام القانون رقم 7 لسنة ۲۰۰۰ بإنشاء لجان التوفيق في بعض المُنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها على الدعاوى البسيطة، بينما تسري فيما لم يَرِد بشأنه نصٌ خاصٌ في هذا القانون والقانون المرافق، وبما لا يتعارض مع الأحكام الواردة فيهما، أحكام المرسوم بقانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٥٢ بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، والقانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، وقانون المرافعات المدنية والتجارية، وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، ولا يخِل النصاب الاتفاقي لاختصاص محكمة المواد الجزئية المنصوص عليه في القانون المرافق بما للمحكمة الابتدائية من اختصاصٍ ينصُ عليه القانون في غير حالة الاتفاق.
ونص مشروع القانون كذلك على أن يُصدر وزير العدل القرارات والنماذج اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ نشره، أو خلال المدة الباقية على تاريخ العمل به أيهما أقل، بحسب الأحوال. ويضع بالاتفاق مع الوزير المُختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ الضوابط الفنية والتقنية، لإنشاء النظام المنصوص عليه في القانون المرافق، وتشغيله، وحمايته وسياسة الخصوصية الخاصة به.
ونص القانون المرافق على 72 مادة موضوعية، تُنظم الأحكام الخاصة بكل من الاختصاص، والاعلان واجراءاته، ورفع الدعاوى وقيدها، وحضور الخصوم وغيابهم، والوساطة في الدعوى وتنظيم الخبرة بها، وإجراءات الجلسة ونظامها، وبعض الأحكام الخاصة بسير الخصومة في الدعوى، وأحكام الاستئناف، والتنفيذ، وغيرها من الأحكام.
11- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية رأس البر بمحافظة دمياط، بمساحة 41 فدانا، وذلك لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة بعض المشروعات العمرانية.
12- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إزالة صفة النفع العام عن قطعة أرض مساحتها 17291 م2 ناحية محافظة الإسكندرية، ويُعاد تخصيصها لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ لاستخدامها في الأنشطة العمرانية المختلفة.
13- وافق مجلس الوزراء على طلب بعض الجهات التعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، حيث تمت الموافقة على طلب جامعة الأزهر التعاقد لاستكمال المرحلة الثانية من رفع كفاءة مبانٍ بمستشفى الزهراء الجامعي؛ وذلك حتى يتمكن المستشفى من تقديم أفضل خدمة طبية وتعليمية للمرضى، وتقليل قوائم الانتظار.
كما تمت الموافقة على طلب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية التعاقد لدعم القدرة التشغيلية لمكاتب النيابة العامة لعدد 640 نيابة جزئية، وكذا تسجيل الوثائق المتداولة والتي تتعدى 50 مليون وثيقة، ضمن مشروعات الوزارة بالعام المالي 2023 – 2024، وذلك في ضوء تشغيل وتفعيل المنظومات والتطبيقات الرقمية بالنيابة العامة، وكذا حاجة العمل إلى الإدراج المنتظم للبيانات على تلك التطبيقات ومراجعتها وتدقيقها لتقديم الخدمات لجمهور المواطنين بالنيابات الجنائية والأحوال الشخصية والمرور المنتشرة على مستوى الجمهورية، والسيارات المتنقلة المخصصة لذلك؛ بهدف إنجاز الوثائق المتداولة حالياً.
14- وافق مجلس الوزراء، خلال جلسته التي عُقدت اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على استمرار مبادرة دعم فائدة التسهيلات التمويلية المُحفِّزة للقطاعات الإنتاجية، وفقًا لعدد من المحددات.
ويأتي هذا في إطار العمل على تعزيز الإنتاجية لدفع عجلة الاقتصاد المصري، على نحو يتسق مع السياسات والتدابير والإجراءات التى تتخذها الحكومة لتمكين القطاع الخاص، وزيادة مساهمته فى النشاط الاقتصادي والتنموي والناتج المحلي؛ باعتباره قاطرة الاستقرار والتعافي والنمو الاقتصادي المستدام، الغنى بفرص العمل المنتجة؛ استهدافًا لتوطين الإنتاج المحلي، وتعظيم الصادرات، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية؛ بما يعكس الاستغلال الأمثل لموارد الدولة سواءً من حيث المزايا التفضيلية للموقع الجغرافي الاستراتيجي كمركز إقليمي وعالمي للإنتاج والتصدير.
15- أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن تكون الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 9 من شهر أبريل عام 2024م حتى يوم الأحد الموافق 14 من شهر أبريل عام 2024م، إجازة رسمية، مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.