05:30 م
الثلاثاء 06 فبراير 2024
كتب- محمد قادوس:
ما حكمكفارة قتل الصيد للمُحرم؟.. سؤال تلقاه مصراوي وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي، والذي أوضح في رده، أن جمهور أهل العلم أن المُحرم إذا قتل صيدًا لزمه الجزاء، سواء قتله متعمدا أو خطأ أو نسيانا، لكنه يكون آثما في حالة العمد باتفاق أهل العلم.
وأضاف علي في رده لمصراوي: أن المحرم إذا قتل صيدا يخير بين ذبح مثله، والتصدق به على المساكين، وبين أن يقوم الصيد، ويشتري بقيمته طعاما لهم، وبين أن يصوم عن إطعام كل مد يوما، مشيراً إلى أن المد ربع الصاع النبوي ويقدر بملء اليدين المتوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين، ويساوي بالوزن سبعمائة وخمسين غراماً من الأرز تقريباً).
إذا قتل المحرم ما لا يشبه شيئا من النعم، فإنه يخير بين الإطعام والصيام، وهذا مذهب الجمهور: المالكية، والشافعية، والحنابلة، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ {المائدة:95}.
وفي المجموع للنووي: وإذا قتل المحرم الصيد عمداً أو خطأ أو نسياناً لزمه الجزاء عندنا، وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد والجمهور، قال العبدري: هو قول الفقهاء كافة.
والمراد بالصيد هنا البري الوحشي المأكول اللحم، أما غيره فلا يلزم منه شيء.