01:40 م
السبت 13 أبريل 2024
كتب- نشأت علي:
يترقب المواطنون في مختلف المحافظات موعد عودة تطبيق نظام التوقيت الصيفي، حيث تختلف الساعة بمقدار 60 دقيقة اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من أبريل وحتى الخميس الأخير من أكتوبر من كل عام.
ووفقا لما نص عليه القانون الصادر من مجلس النواب في شأن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي، سيكون بداية تطبيق التوقيت الصيفي الجمعة بعد المقبلة 26 أبريل الحالي.
ويستهدف القانون ترشيد الطاقة والاقتصاد في تشغيلها في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية.
وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ذكرت أن التوقيت الصيفي هو تغيير التوقيت الرسمي في بلد مرتين، حيث تتم إعادة ضبط الساعات الرسمية في بداية الربيع، وتقدم عقارب الساعة بـ60 دقيقة، أما بالنسبة للرجوع إلى التوقيت الشتوي فيتم في فصل الخريف.
وتهدف زيادة الساعة القانونية للتوقيت الرسمي إلى تبكير ساعات العمل ساعة، لكي تنال وقتًا أكثر أثناء ساعات النهار التي تزداد تدريجيًا من بداية الربيع حتى ذروة الصيف، ويتقلص من هذا الموعد حتى ذروة الشتاء.
وأشارت اللجنة، إلى أنه تم إقرار العديد من القوانين في مصر بشأن التوقيت الصيفي، بين إقرار العمل بهذا النظام أو إيقافه أو إلغائه وعلى سبيل المثال وليس الحصر، صدر القانون رقم 87 لسنة 1946 بإلغاء المرسوم بقانون رقم 113 لسنة 1945 ثم تلاه القانون رقم 51 لسنة 1982 في شأن تقرير نظام التوقيت الصيفي.
وأعقبه القانون رقم 4 لسنة 1985 بإلغاء القانون بإلغاء القانون 54 لسنة 1982 في شأن تقرير التوقيت الصيفي.
ثم صدر القانون رقم 141 لسنة 1988 في شأن تقرير التوقيت الصيفي، ثم صدر المرسوم بقانون رقم 41 لسنة 2011 بإلغاء العمل بنظام التوقيت الصيفي.
بعدها صدر القرار بقانون رقم 35 لسنة 2014 في شأن تقرير نظام التوقيت الصيفي، وأعقبه القرار بقانون رقم 24 لسنة 2015 في شأن وقف العمل بأحكام القرار بقانون رقم 35 لسنة 2014 في شأن تنظيم التوقيت الصيفي.
وكان هذا القرار بمثابة إيقاف مؤقت حتى يوم الجمعة الموافق 25 سبتمبر سنة 2015، وأخيرًا تم إلغاء العمل بنظام التوقيت الصيفي إصـدار القانون رقم 62 لسنة 2016، بشأن إلغاء القرار بقانون رقم 35 لسنة 2014، بشأن التوقيت الصيفي.
وقالت اللجنة إن العمل بالتوقيت الصيفي الدائم هو الأنسب والأقل كلفة، ولا سيما في ظل الظروف والمتغيرات الاقتصادية ويأتي سعيًا من الحكومة لترشيد استغلال الطاقة.
وكانت تقدمت الحكومة بمشروع القانون والذي يتضمن تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل سنة ميلادية.
وجاء مشروع القانون متضمنًا مادتين على النحو التالي:
المادة الأولى
تضمنت المادة الأولى موعد بدء تطبيق العمل بالتوقيت الصيفي، وذلك اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي لتكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار 60 دقيقة.
المادة الثانية
نصت المادة الثانية على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.