06:53 م
الإثنين 05 أغسطس 2024
كتب- حسن مرسي:
أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على التمييز الواضح الذي يضعه الإسلام بين الأضرار الناجمة عن الأفعال العمدية وتلك الناتجة عن الخطأ.
خلال مداخلته في برنامج “فتاوى الناس”، شدد وسام على أن الشريعة الإسلامية تؤسس لمبدأ “الضمان” كقاعدة فقهية راسخة.
بيّن أمين الفتوى أن المبدأ يُلزم من تسبب في إتلاف ممتلكات الغير بالتعويض، سواء كان الإتلاف متعمدًا أو ناتجًا عن خطأ، وتعتمد طبيعة التعويض على نوعية المتلفات؛ فالأشياء المثلية كالحبوب والفاكهة ينبغي تعويضها بمثلها، بينما الأشياء القيمية كالسيارات والحيوانات يتم تعويضها بقيمتها النقدية.
وأوضح الشيخ أحمد وسام الفارق بين التعويض العادل وبين الموقف الذي يسوده التسامح والعفو، مؤكدًا أن العدل يتطلب تعويض المتضرر، لكن الشريعة تحث في الوقت ذاته على مكارم الأخلاق، وذلك دون أن يترتب على التسامح أي ظلم للمتضرر.
تجدر الإشارة إلى أن الثقافة المصرية، التي تشجع على العفو، لا تتعارض مع تعاليم الشريعة الإسلامية التي تكفل حقوق الأفراد، وهنا يأتي دور التوازن في الالتزام بالعدل وفي ذات الوقت إظهار مكارم الأخلاق.
كما أكد أمين الفتوى على ضرورة أن يكون التنازل عن حق التعويض اختياريًا من الشخص المتضرر، رافضًا الفهم الخاطئ الذي يقلل من أهمية التعويضات أو يعتبرها ظلمًا أو حرامًا.
وقد شدد على أن الإسلام يحض على الوفاء بالعهود وينشد العدالة في كافة المعاملات المالية، مما يحتم على المسلمين الالتزام بهذه المبادئ في كل تعاملاتهم.