03:29 م
الإثنين 05 يونيو 2023
وكالات
قررت محكمة الاستئناف في دبي، إلغاء حكماً بالإدانة، قضت به محكمة أول درجة جنايات، بحق شخص عربي تسلل إلى غرفة تبديل ملابس السيدات في مطعم بأحد الفنادق، وتحسس جسدي امرأتين كانتا بالمكان، كما تحرّش بهما بعد خروجهما منه.
وحكمت المحكمة الابتدائية على المتهم بالحبس 3 أشهر والإبعاد عن الدولة، لكن محكمة الاستئناف نقضت الحكم، وقضت ببراءته من التهم الموجهة إليه.
ترجع تفاصيل الواقعة، حسبما استقر في يقين محكمة أول درجة، بأن المجني عليهما تعملان بالمطعم الذي شهد الأحداث، وحين دخلتا إلى غرفة تبديل الملابس الخاصة بالنساء، لحق بهما المتهم، واستغل انفراده بهما بعيداً عن الرقابة، وهتك عرضهما، ثم غادر الغرفة، فأبلغتا الشرطة عن الواقعة، وتم ضبط المتهم. وفقا لموقع الإمارات اليوم.
وخلال المحاكمة حضر المتهم، وأنكر التهم الموجهة إليه، ودفع محامي المتهم بأن أوراق الدعوى خلت من أي دليل فني يؤكد ارتكابه الجريمة، وأكد كيدية الاتهام الموجه إلى موكله، وتلفيقه، لإجباره على سداد مبلغ نقدي مقابل التنازل، لكن أدانت المحكمة المتهم وقضت بحسبه ثلاثة أشهر والإبعاد. وسارع المتهم للطعن، ودفع وكيله القانوني بانتفاء جريمتي هتك العرض بالإكراه، ودخول مكان مخصص للنساء، لأسباب منها خلو الأوراق من دليل يقيني واحد يقطع بصحة ارتكابه الجريمتين المنسوبتين إليه.
واستند المحامي في دفعه إلى إنكار موكله في محضر تحريات الشرطة، مقرراً أنه شاهد امرأة ترقص، فسألها عن صاحب المطعم، لكنها قامت بسبه، ولم يقترب منها أو يلمسها. وأفاد بأن أقوال المجني عليهما لا يعتد بها، ويتوجب استبعادها وتجاهل أي دليل مستمد منها، ودفع المحامي بكيدية التهم الموجهة إلى موكله، مستنداً إلى تنازل إحدى المجني عليهما عن حقها الشخصي في الدعوى، مقابل مبلغ مالي. وبعد نظر الطعن المقدم إليه، ودفوع محامي المتهم، وأوراق الدعوى انتهت محكمة الاستئناف إلى إلغاء الحكم الابتدائي، وقضت ببراءة المتهم.