04:07 م
الأحد 01 سبتمبر 2024
كتب- نشأت علي:
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والحكومة على الطلب المقدم من نقيب المحامين باستبدال عبارة المساءلة التأديبية بدلًا من المحاكمة التأديبية للمحامي إذا تخلف عن الدفاع عن المتهم، ولم يندب محامياً غيره للدفاع، الواردة في المادة ٣٥٦ من مشروع القانون.
وكان النائب أحمد حمدي خطاب، عضو اللجنة التشريعية من حزب النور، طالب بتشديد عقوبة الغرامة على المحامي حال تخلفه عن الدفاع عن المتهم وعدم قيام المحامي بندب محامٍ غيره؛ لتكون الغرامة ٢٠٠٠ جنيه بدلًا من ٣٠٠ جنيه الواردة بمشروع اللجنة الفرعية.
جاء ذلك خلال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بلجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
وأشار خطاب إلى أنه يجب رفع قيمة الغرامة للمتخلف عن الحضور، وذلك حماية لحق المتهم في الدفاع.