02:41 م
الخميس 09 مايو 2024
كتب- محمود الشوربجي ورمضان يونس:
حصل “مصراوي” على مذكرة الدفوع التي تقدم بها المستشار أشرف عبد العزيز، محامي حسين الشحات لاعب النادي الأهلي؛ في اتهامه بالتعدي على لاعب بيراميدز الشيبي.
ودفع “عبد العزيز” في مذكرة دفاعه بعدم دستورية نص المادة 84 فقرة 1 من القانون رقم 71 لسنة 2017.
والتمس الدفاع وقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا طبقاً لنصوص القانون رقم ٤٨ لسنة ۱۹۷۹ بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا وتعديلاته للفصل في دستورية المادة 84 فقرة 1 من القانون رقم 71 لسنة 2017 لمخالفتها المعايير الدولية التي نص عليها الدستور بالمادة 84، أو التصريح بإقامة الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا وإعطاء الدفاع أجل لمدة ثلاث أشهر لإقامة الدعوى طبقاً لنصوص مواد المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
وتنص المادة 84 من دستور جمهورية مصر العربية وتعديلاته نصت على ممارسة الرياضة حق للجميع ، وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضياً ورعايتهم ، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة وينظم القانون شئون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية وفقا للمعايير الدولية، وكيفية الفصل في المنازعات الرياضية.
لفت إلى أن الدستور المصري نص على الالتزام بالمعايير واللوائح الخاصة بالفيفا ومنها الاتحاد المصري لكرة القدم الذي التزم بالمعيار الدولي الذي شرعه الاتحاد الدولي لكرة القدم، فكان يجب على المشرع في قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 الالتزام بالمعايير الدولية وكان يجب حينما شرع وسن قانون الرياضة الالتزام أولاً بالدستور المصري ونصوصه.
لفت إلى الالتزام بالمعايير وهي يقصد بها اللوائح الدولية والأعراف الدولية ومن هنا نتحدث عن كيفية الالتزام باللائحة بالرغم من وجود قانون على أساس أن القانون أشمل وأعم من اللائحة وهذا لو لم يأتي دستور مصر للتنبيه على المشرع المصري بالتزامه بالمعايير الدولية لذلك أصبحت بقوة الدستور المصري المعايير الدولية أقوى من القانون فجاء نص لائحة النظام الدولي لكرة القدم طبقاً لنص المادة 58 من النظام الأساسي ل (فيفا) المادة 58 من النظام الأساسي ل (فيفا).
وبالنسبة للالتزامات المتعلقة بتسوية المنازعات فهي:
1- يجب أن توافق الاتحادات وأعضاء الجميعات والروابط على الاعتراف بمحكمة التحكيم الرياضية كسلطة قضائية مستقلة والتأكد من امتثال أعضائها واللاعبين المنتسبين والمسؤولين للقرارات الصادرة عنها، وينطبق نفس الالتزام على وكلاء كرة القدم ووكلاء المباريات المرخصون من قبل ال (فيفا).
2- يحظر اللجوء إلى المحاكم العادية ما لم ينص على ذلك على وجه التحديد في لوائح “فيفا” ويحظر أيضًا اللجوء إلى المحاكم العادية فيما يتعلق بجميع أنواع التدابير المؤقتة.
3- يجب على الجمعيات إدراج بند في قوانينها أو لوائحها، ينص على أنه يحظر إحالة النزاعات في الجمعية أو النزاعات التي تؤثر على الدوريات وأعضاء الدوريات والأندية وأعضاء الأندية واللاعبين والمسؤولين وغيرهم من مسؤولي الجمعية إلى المحاكم العادية.
وقال أشرف عبد العزيز، إن تقرير الفحص للفلاشة المقدمة من المدعي بالحق المدني جاء بأنها لا تحتوي على أي عبارة من العبارات التي ذكرها المدعي وهو الأمر الذي يؤكد عدم صدق المدعي بالحق المدني في أقواله وعدم توجيه المتهم له أي إهانة.
استشهد عبدالعزيز بواقعة اللاعب الفرنسي زين الدين زيدان واللاعب الإيطالي ماركو ماتيرازي، وكذلك ما حدث بمباراة أورجواي وإيطاليا وهي الحادثة الشهيرة في مونديال كأس العالم 2014، التي قام خلالها لاعب من منتخب أوروجواي بقطم أذن لاعب منتخب إيطاليا.
وكان المستشار هاني بكري، محامي اللاعب الدولي المغربي محمد الشيبي، قال إن النيابة العامة أحالت اللاعب حسين الشحات إلى محكمة جنح مدينة نصر، بتهمة السب والقذف والضرب والترويع والإهانة في أثناء نشاط رياضي.
وأضاف بكري خلال تصريحات إعلامية في الفترة الماضية أن البلاغ المحال من النيابة العامة أقامه اللاعب بشكل شخصي ضد الشحات ولا علاقة لنادي بيراميدز أو الأهلي بالبلاغ.
ولفت المحامي إلى أن اللاعب حسين الشحات عقب واقعة التعدي على موكله أصدر بيانا اعتذر فيه عن الواقعة للنادي الأهلي ولجماهيره وللجماهير المغربية ولكن لم يذكر أي اعتذار لموكله ما دفع الاخير للتقدم بالبلاغ واللجوء للقضاء المصري للحفاظ على حقه.