11:29 ص
الثلاثاء 24 أكتوبر 2023
كتب – محمود مصطفى أبوطالب:
أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز خَلْع الأسنان بهدف بيعها والمعاوضة عليها، ولا يجوز للآدمي استئصال جزء من جسده للمعاوضة عليه بالبيع والشراء.
وأوضحت دار الإفتاء في فتوى لها، أنه يجوز الأسنان المخلوعة والمنفصلة لطلاب كليات الطب والأطباء للحاجة العامة، ما دام ذلك مسموحًا به طِبًّا وقانونًا، مع توافر كافَّة الشروط للبيع الصحيح.
وأكدت أن الله تعالى كرَّم الإنسان ورفع شأنه وعظَّم حرمته؛ قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ [الإسراء: 70]، واعتبر جسده أمانةً؛ فلا يجوز التصرف فيه بما يسوؤه أو يرديه، ولو كان هذا التصرف من صاحب الجسد نفسه، ولذا حَرَّم اللهُ تعالى إزهاقَ الروح وإتلافَ البدن إلَّا بالحق؛ فقال تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ [الأنعام: 151]، وقال تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا﴾ [البقرة: 195].
وأشارت إلى أنه من مقتضيات هذا التكريم حرمة التعرُّض لجسد الآدمي، أو أجزائه بالبيع والشراء؛ إذ في إيراد العقد على شيءٍ من ذلك بالبيع والشراء امتهانٌ وإذلالٌ له.
ولفتت إلى أنه من شروط البيع المتَّفق عليها كون المبيع ملكًا للبائع، أو مأذونًا له بالتَّصرُّف فيه؛ -ينظر: “بدائع الصنائع” للإمام للكاساني (5/ 147)، و”المجموع” للإمام النووي (9/ 259، ط. دار الفكر)، و”المغني” للعلامة ابن قدامة (4/ 155، ط. مكتبة القاهرة)- فقد روى الإمامان أحمد في “المسند”، وأبو داود في “السنن”، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ». أي: ما لا تملك.
وأكدت أن أسنان الإنسان وأجزاؤه ليست ملكه، كما أنَّها ليست محلًّا للتعامل بيعًا وشراءً ما دامت متَّصلةًّ به؛ فلا يُؤذَن له في خلعها والمعاوضة عليها، فإن باعها كان بيعه داخلًا في “بيع ما لا يملك” الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
وأكدت أنه بالنسبة للأسنان المخلوعة والمنفصلة عن جسد الإنسان التي يتدرَّب عليها طلَّاب كليات الطب فلا يتعارض استعمالها مع تكريم الإنسان وصيانة جسده وأجزائه، ولا يمكن إغفال المصلحة العامة التي تعود على المجتمع من حصول ذلك؛ إذ العبرة من عدم جواز بيع وشراء أجزاء الآدميِّ اتِّصالها به؛ إذ لو جاز ذلك لأصبح مُمْتَهنًا، وهو مُكرَّم كما سبق تقريره.