02:44 م
الأربعاء 21 يونيو 2023
كتب- محمد عبدالناصر:
نشرت جريدة الوقائع المصرية، في عددها الصادر اليوم الأربعاء، قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم ٩٤ لسنة ٢٠٢٣، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة الصادرة بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم ١٠٧ لسنة ٢٠٠٢.
وجاء في المادة الأولى للقرار “تُضاف مادة جديدة برقم (١ مكرر) للائحة التنفيذية للقانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٧٦، بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة الصادرة بقرار وزير التمـوين والتجارة الداخلية رقم ١٠٧ لسنة ٢٠٠٢؛ نصها الآتي:
مادة (١ مكرر):
يقصد بالعبارات والألفاظ التالية المعنى المبين قرين كل منها:
١ -مصدر الخام: كل مستخرج من أحد العناصر الطبيعيـة يحتـوى على معادن ثمينة أو أحجار ذات قيمة.
٢ -خام المعدن الثمين أو الحجر ذو القيمة: كل قطعة غير متجانسة من معدن ثمين أو كل قطعة غير مشكلة من حجر ذي قيمة مستخلصة من مصدر الخام.
٣ -السبائك: كل قطعة متجانسة غير مشغولة من معدن ثمين بدرجة نقاء محددة يزيد وزنها على مئة جرام أيًّا كان شكلها أو حجمها. وتعتبر السبائك التي تزن ١٠٠ جرام فأقل مشغولات ذهبية أو فضية أو بلاتينيـة حسب المعدن الثمين المعدة منه.
٤ -الأصناف نصف المشغولة: كل منتج من معدن ثمين مطابق لأحد العيارات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٧٦ المشار إليه يـدخل عليـه عملية تصنيع أو أكثر.
٥ -الأصناف غير المشغولة: كل قطعة تحتوي على معدن ثمين معد للاستخدام في الأغراض الصناعية.