12:55 م
الإثنين 03 يونيو 2024
كتب – محمود مصطفى أبوطالب:
أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الوقوفَ بعرفة ركنُ الحج الذي لا يتم إلا به، والأصل فيه مباشرة الحاج لأرض عرفة أو ما اتَّصَل بها مِن مَرْكَبَةٍ ونحوها.
وأوضحت دار الإفتاء في فتوى لها، أنه إذا أَلْجَأَتْ حجاج بيت الله الحرام الضرورة أو الحاجة التي تُنزل مَنزلتها إلى المرور بهواء عرفة بطائرة الإخلاء الطبي حال كونه واعيًا، وذلك لما أُصيبَ به مِن وَعْكَةٍ صحيَّة شديدة، أجزأه ذلك عن الوقوف بها.
وأكدت أن وُقوف الحاجِّ بأيِّ جزءٍ مِن أجزاء عرفة يجزئه عن الفرض بإجماع الفقهاء؛ كما في “المجموع” للإمام النووي (8/ 105، ط. دار الفكر).
وأصله: ما ورد في السُّنَّة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: «عَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ» أخرجه الأئمة: ابن أبي شيبة في “المصنف”، وأحمد في “المسند”، وابن ماجه والترمذي في “السنن”.
وأشارت إلى أنه اتفق جمهور الفقهاء مِن الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أنَّ المرور بعرفة كالوقوف بها في الإجزاء عن فرضِ الوقوف، على تفصيلٍ بينهم فيما يحصل به الاستقرار والاطمئنان، وسواءٌ عَلِمَ بأنه بعرفة أو لم يعرف، نَوَى أو لَم يَنْوِ، نائمًا أو يَقْظَان، خلافًا للمالكية، حيث اشترطوا عِلم الواقف بأنها عرفة، وأن ينوي الوقوف، ولَم يُفرِّق الحنفية بين كونه حال مروره بها مُفِيقًا أو مُغمًى عليه.