02:49 م
الإثنين 24 مارس 2025
كتب- أحمد الجندي:
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر حديثًا، قرارًا للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يتضمن القواعد والإجراءات الخاصة بمدّ خدمة شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم.
وبموجب هذا القرار، يجوز مدّ الخدمة لمدة عام بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، مع إمكانية التجديد سنويًا، بحد أقصى 3 سنوات.
ووفقًا للقرار، يُسمح بمدّ الخدمة لأي من أعضاء هيئة التعليم العاملين بالتدريس في المدارس، في التخصصات التي تستدعيها الحاجة الفعلية داخل كل إدارة تعليمية. وتقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإعداد قائمة دورية بهذه التخصصات، تُنشر عبر الموقع الرسمي للوزارة.
شروط وإجراءات تقديم طلب المد:
يجب على عضو هيئة التعليم الراغب في مدّ خدمته تقديم طلب إلى الإدارة التعليمية المختصة، خلال السنة السابقة على بلوغه سن التقاعد، وذلك قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ بلوغه هذه السن، مرفقًا بالمستندات التالية:
-شهادة من الإدارة التعليمية تفيد بمزاولته التدريس بإحدى المدارس لمدة لا تقل عن خمس سنوات خلال السنوات العشر الأخيرة.
-شهادة من الإدارة التعليمية توضح حصوله على تقرير كفاءة سنوي عن آخر 3 سنوات قبل تقديم الطلب.
-شهادة من القومسيون الطبي المختص تثبت قدرته الصحية على الاستمرار في العمل، وخلوّه من تعاطي المواد المخدرة دون مبرر طبي.
تقوم الإدارات التعليمية المختصة برفع طلبات المدّ شهريًا إلى مديريات التربية والتعليم المعنية، والتي بدورها تُرسلها إلى لجنة دائمة تشكَّل بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتختص هذه اللجنة بمراجعة الطلبات والتأكد من استيفائها جميع الشروط والمستندات المطلوبة.
اقرأ أيضاً:
عمومية زمالة المعلمين تعتمد زيادة الميزة التأمينية إلى 50 ألف جنيه
تزايد أعداد السيدات المدمنات.. تفاصيل صادمة عن أنواع المخدرات ونسب الإدمان