04:56 م
الأحد 03 سبتمبر 2023
كتب- إسلام لطفي:
أكد محمد صلاح خليفة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن حزب النور، دعم بقاء لجنة شئون الأحزاب، وعدم استبدالها بأية أشكال أخرى، للمحافظة على الضوابط الدستورية، لحرية تكوين الأحزاب، وما كرسته المحكمة الدستورية العليا، من إسباغ الصفة القضائية، على أعمال أية جهات، شريطة تحديد اختصاصاتها بموجب القانون المنظم، وغلبة العنصر القضائي على أعضائها من جهة التشكيل، مع ولاية البت في الخصومة، وإحاطة أعمالها بالضمانات الرئيسية للتقاضي٠
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة لجنة «الأحزاب السياسية» بالمحور السياسي للحوار الوطني، لمناقشة «قانون الأحزاب السياسية – الدمج والتحالفات السياسية – الحوكمة المالية والإدارية – دور لجنة الأحزاب».
وأضاف: «نؤكد على استقلالية اللجنة وعدم تبعيتها لأية جهات»، مضيفًا أن البعض يطرح إعادة تبعيتها لمجلس الشيوخ، وهذا يستلزم تعديلاً دستوريًا بمنح اختصاصًا جديدًا للمجلس، وهذا خارج نطاق الحوار الوطني، فضلاً عن التعديل التشريعي اللازم لقانون مجلس الشيوخ، فضلاً عن حدوث خلل دستوري، بافتراض إتمام هذه التبعية، سواء لمبدأ الفصل بين السلطات، أو حدوث خلل إجرائي، حال حل مجلس الشيوخ أو غيبته في إجازة برلمانية بين أدوار الانعقاد السنوية العادية، فضلاً عن غلبة النزعة السياسية الحزبية على تشكيل المجلس، وعلى نزعة سيادة القانون، مما قد يؤدي إلي مخاطر تصفية النزاعات السياسية الحزبية بين أحزاب ممثلة داخل المجلس وأخري غير ممثلة، أو بين أحزاب ذات توجهات فكرية أو أيدلوجية مع من يخالفها التوجه والفكر السياسي.
واقترح عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب النور، نصوصا جديدة لتفعيل دور لجنة الأحزاب السياسية وتلبية حاجات الأحزاب، بإضافات اختصاصات جديدة لها، مثل الفصل فى أى نزاع ينشأ بسبب رئاسة الحزب، أو هيئته العليا، أو انعقاد الجمعيات العمومية، وقراراتها، أو قرار الدمج مع أحزاب أخرى، أو الانتخابات الداخلية، خلال فترة زمنية محددة.
كذلك جواز الطعن على قرار اللجنة في هذا الشأن أمام المحكمة الإدارية العليا خلال مدة معينة، على أن تفصل فيه المحكمة بوجه عاجل، مضيفًا أن ذلك يؤدي إلى اختفاء معظم أحكام محكمة القضاء الإداري بعدم الاختصاص والإحالة إلى القضاء المدني في منازعات أفراد الأحزاب، لوجود قرار مِن لجنة الأحزاب.
وأوضح أن المنازعة في أي تصرف يصدر عن الحزب لا تعتبر من قبيل المنازعات الإدارية، وإنما يكون القضاء العادي هو المختص بنظرها.
وأشار إلى ضرورة استحداث مادة تُجيز للجنة الأحزاب السياسية رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية العليا لحل الأحزاب التى تنحرف في أدائها إلى ما يخالف الدستور.
وفيما يتعلق بمحور الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب، قال محمد صلاح خليفة، إنه يجب النص على عقوبات مشددة على الأحزاب السياسية، حال التخلف عن تسليم الميزانية والموازنة للجهاز المركزي للمحاسبات، وعدم عقد الجمعيات العمومية بانتظام مع جواز رفع لجنة الأحزاب السياسية دعوى أمام المحكمة الإدارية العليا لحل الأحزاب التي تنحرف في ممارساتها إلى ما يخالف الدستور.
وأشار إلى ضرورة تفعيل المواد المساعدة على تحقيق الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب، ومنها، المادة (5) فقرة خامسًا وسادسًا، والمواد ١١، ١٢ ، ١٣، ١٤.
وحول تمويل الأحزاب، قال عضو التنسيقية، إنه ثمة اقتراحات مطروحة كتخصيص مبالغ مالية للأحزاب مِن الميزانية العامة، والبعض يقترح إنشاء صندوق لدعم الأحزاب، مضيفًا أن الحقيقة في ذلك هي تحميل ميزانية الدولة بما لا يلزم وبما لا يمكن تدبيره، وكذا تحميل المواطن بعبأ موارد الصندوق.
كما أن ثمة اقتراحات بقبول التبرعات من الأشخاص الاعتبارية داخليًا، رغم حظر ذلك بموجب القانون القائم، وهذا أمر شديد الخطورة إذ يسمح بالتوجيه السياسي من قبل الجهة الممولِة في مواجهة الجهة الحزبية الممولَة، فضلاً عن احتمالية تعارض المصالح خاصة في التشريعات البرلمانية بين جهة التمويل والقوانين المعروضة، مما يفقد المؤسسات الحزبية رشدها السياسي والتشريعي ، ويؤثر على استقلالية قرارها النيابي.
واقترح عضو التنسيقية عن حزب النور، إدخال بعض التعديلات على مصادر تمويل الأحزاب المقررة بالقانون لتشمل توسيع مفهوم الأعمال غير التجارية المسموح للأحزاب القيام بها، توسيعًا منضبطًا، يساهم في إيجاد مصادر تمويل مقننة، ويحمي الأحزاب من الانجرار- إضطرارًا- إلى الأعمال التجارية الصريحة بما يخالف الغرض الذي أُنشِئت مِن أجله.
وفيما يتعلق بمحور دمج الأحزاب، قال إن الأحزاب السياسية، تستهدف الإسهام في تحقيق التقدم السياسي والاقتصادي والاجتماعي للبلاد، وهي أهداف وغايات كبرى تتعلق بصالح الوطن والمواطنين، وتتلاقى عندها الأحزاب السياسية الوطنية جميعها، أو تتحاذي في بعض مناحيها، الأمر الذي يجعل التشابه أو التقارب بين الأحزاب السياسية في هذه الأهداف أمراً وارداً (القضية رقم ٤٤ لسنة ٧ قضائية” دستورية” جلسة ٧/٥/١٩٨٨ ج٤ دستورية ص ٩٨)، ومن ثم للقضاء على حالة السيولة الحزبية، يمكن استحداث مادة تُجيز إندماج حزبين أو أكثر، بصدور قرار مِن الجمعيات العمومية للأحزاب المندمجة، مع تحديد البرنامج المعتمد بعد الدمج، واللائحة الداخلية، والمالية، ويُعرض الأمر على لجنة الأحزاب السياسية لتصدر قرارها خلال مدة محددة، ويُعتبر عدم صدور قرارها بالموافقة على الدمج خلال هذه المدة بمثابة موافقة.
ويجوز الطعن على قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية العليا، على أن تفصل فيه بوجهٍ عاجل، مع مراعاة عدة ضوابط الآتية، وهي التفريق بين الدمج والاندماج ووضع تعريفات واضحة، واشتراط موافقة نصاب محدد من الجمعية العمومية لعدم انفراد القيادات بقرار الدمج أو الاندماج، ووجود اشتراك أو تحاذي في الأهداف والغايات، ووضع نصوص تنظيمية لاعادة انتخاب القيادات والهياكل الإدارية والتنفيذية حسما لمادة الخلاف بين قيادات الأحزاب.
كذلك أن الدمج اختيار وليس اجبار، ووضع حوافز تشجيعية للدمج أو الاندماج، والتفرقة بين اندماج حزب أو أكثر في حزب قائم يظل هو التنظيم الحزبي الأساسي، بهياكله وقياداته، مع تماهي الأحزاب المندمجة بداخله، وبين دمج عدة أحزاب قائمة تتماهي جميعها لتخرج حزباً جديداً لم يكن موجوداً من حيث الاسم والأهداف والبرامج والأساليب.
وأضاف أنه أخذًا في الاعتبار أن قانون الأحزاب أشار في صيغته القائمة إشارات غير مباشرة لإمكانية واحتمالية الدمج دون النص على آليات وشروط وضوابط الدمج أو الاندماج.