01:38 ص
الجمعة 17 نوفمبر 2023
كتب- نشأت علي:
أقرت اللجنة البرلمانية المشكلة من لجان الإدارة المحلية والإسكان والتشريعية، الحالات المسوح بها التصالح في مخالفات البناء، وفقا لما نص عليه القانون المقدم من الحكومة.
وأجازت المادة الثانية مشروع القانون، للجهة الإدارية المختصة التصالح في المخالفات البنائية الواقعة قبل العمل بأحكام هذا القانون في الحالات الآتية:
١- تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.
٢- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.
٣- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب الحقوق.
٤- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
٥- المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة.
٦- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
٧- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى وفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة.
٨ – تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
٩- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة في بعض الحالات، ومنها الحالات الواردة في البندين (أ) و(ب) من المادة الثانية من قانون البناء، وكذا المشروعات الحكومية وذات النفع العام، إضافة إلى الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 30/9/2022.