11:35 م
الإثنين 07 أكتوبر 2024
كتب ـ أحمد عادل:
أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار ياسر الأحمداوي، حيثيات حكمها على سفاح التجمع الخامس بالإعدام شنقاً.
ونصت الحيثيات أن إجراءات المحاكمة قد تمت صحيحة وفق أحكام القانون، وأعملت المحكمة نص المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، والقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1969 من استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل استصدار حكم الإعدام.
فضلاً عن صدور الحكم بإجماع آراء أعضاء المحكمة من محكمة مشكلة طبقاً للقانون لها ولاية الفصل في الدعوى ولم يصدر بعد قانون يسري على واقعة الدعوى يصح أن يستفيد منه المتهم، على نحو ما نصت عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات.
وحيث إن الجرائم المسندة إلى المتهم والثابتة في حقه قد انتظمها نشاط مشروع إجرامي واحد متسلسل وارتبط بعضها البعض ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم تعتبرهم المحكمة جريمة واحدة وتنزل به العقوبة الواردة بالمنطوق عملا بالمادة 32 عقوبات.
وحيث إنه وفي مقام تقدير العقوبة فإن المحكمة وقد قلبت أوجه الرأي فيها وكان ما وقع من المتهم على المجني عليهن من جرائم قتل مع سبق الإصرار غيلة وغدراً لغرض مقيت دنيء دون وازع من ضمير ، وألقى جثثهن عرايا مهدراً حرمة الموتى ، وتعددت جرائم القتل المتسلسلة الواقعة على المجني عليهن الثلاثة و المقترنة بجرائم حيازة وإحراز مواد مخدرة بقصد التعاطي بدون ترخيص وتقديمها للتعاطي، والاتجار بالبشر على النحو المشار إليه.
ومن ثم فإن المحكمة لا تجد للمتهم من سبيل إلى رأفة أو متسع من رحمة أو شفقة ويتعين القصاص منه حقاً وعدلاً والحكم عليه بإجماع آراء أعضائها بالإعدام شنقا ، وإعمالاً لقوله تعالى: “يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم (۱۷۸) ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون (۱۷۹) سورة البقرة).