12:44 م
الثلاثاء 13 يونيو 2023
كتب- مصراوي:
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، بصورة نهائية، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إلغاء بعض القوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك.
كان رئيس مجلس النواب قد أحال في جلسته المعقودة بتاريخ 11 يونيو الجاري، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إلغاء بعض القوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك، إلى لجنة الشئون الاقتصادية لدراسته وإبداء الرأي عليه.
ويستهدف مشروع القانون، ضبط وتنظيم القواعد القانونية التي تحكم العمل المصرفي بصفة عامة، وقطاع البنوك بصفة خاصة، كما تحرص على الحكومة على تحديث الأحكام والأطر القانونية لبعض البنوك حتى تتمكن من مواكبة المستجدات الدولية، وتحسين أداء البنوك المملوكة للدولة لخدمة الاقتصاد المصري.
وجاء مشروع القانون بإلغاء العمل ببعض القوانين المنظمة لعمل تلك البنوك لتخضع للقواعد العامة الواردة بقانون البنك المركزي المصري.
ويستهدف مشروع القانون إلى توحيد النظام القانوني الذي تخضع له جميع البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية، وتحرير البنوك المذكورة من القيود التشريعية التي تعيق تطويرها والعمل على تعزيز حوكمتها.
كما يهدف القانون إلى تحقيق المساواة بين كافة البنوك حتى تعمل جميعها ودون معاملة تميزية، تحت مظلة القواعد العامة المنظمة للبنوك العاملة في مصر والمنصوص عليها في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠.
وتضمن مشروع القانون 4 مواد بيانها كالتالي:
المادة الأولى:
إلغاء القوانين الخاصة بإنشاء كل من “المصرف الاتحادي العربي للتنمية والاستثمار”، و”البنك المصري لتنمية الصادرات”، و”البنك الزراعي المصري”، والمنشأة بالقوانين أرقام: ١ لسنة
۱۹۷۱، و ١٥ لسنة ١٩٨٣ و ٨١ لسنة ٢٠١٦، على الترتيب.
المادة الثانية:
اعتبار بنك الاستثمار العربي والبنك المصري لتنمية الصادرات من البنوك المرخص لها وفقا لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وتعد أسهم البنك الزراعي المصري مملوكة بالكامل للدولة وفق أحكام القانون ذاته.
المادة الثالثة:
استمرار مجالس إدارة البنوك الثلاثة محل الإلغاء في مشروع القانون بتشكيلاتها المالية في مباشرة مهامها واختصاصاتها إلى حين انتهاء مدة كل منها لاعتبارات الاستقرار.
وتلتزم البنوك الثلاثة بتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بالقانون، ولمجلس إدارة البنك المركزي مد هذه المدة لمدة أخرى لا تجاوز سنتين.
المادة الرابعة:
ينشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.