01:05 م
الإثنين 27 مايو 2024
كتب- نشأت علي:
استعرض النائب يوسف عامر، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، طلب مناقشة عامة مقدم منه؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن حفظ مال الوقف وتنميته.
وقال النائب يوسف عامر، خلال استعراضه المذكرة الإيضاحية للطلب: إن الوقف صدقة جارية، والأصل فيه حبس الموقوف على الموقوف عليه، ومعنى الحبس المنع، فالواقف لا يملك العين التي أراد أن يوقفها لأحد من الناس؛ أي يمنع ذلك، ويجعل ما تدره من دخل على الموقوف عليه الفقراء أو طلبة العلم أو بعض الحيوانات والطيور أو أي وجه من وجوه الخير.
وأضاف عامر: الوقف قربة مندوبة يتقرب بها العبد إلى الله تعالى، قال سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم: “إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة؛ إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له”، والصدقة الجارية هي الوقف، فالوقف ثوابه باقٍ بعد وفاة صاحبه، وهذا حض على الوقف؛ لأنه نفع باقٍ للناس.
وتابع عضو مجلس الشيوخ: والشرط الذي يشترطه الواقف يجب اتباعه، وقد قال العلماء: “شرط الواقف كنص الشارع؛ أي: شرطه في وجوب العمل به كنص مبين أحكام الشريعة. وقد نص العلماء على أنه تنبغي عمارة الوقف وتعهده بالحفظ والصيانة وعمل ما يحقق الانتفاع به على الدوام، حتى ولو كان صالحًا للانتفاع به الآن وليس به خلل. وقالوا: ويبدأ من علة الوقف بعمارته قبل الصرف إلى المستحقين، وقد ذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن عمارة الوقف مقدمة على جميع المصارف الأخرى، سواء شرط الواقف ذلك أو لم يشرط. وقد أجاز العلماء إذا تعطل الموقوف وصار بحالة لا ينتفع بها أن يُباع وأن يستبدل بمثله، أي يجعل ثمنه في مثله ليدوم النفع”.
وأضاف النائب: وبهذا أخذت دار الإفتاء المصرية فذهبت في المعتمد لديها إلى أنه يجوز شرعًا استبدال الوقف إذا خرب أو قلت منفعته بحيث لا يقوم بما وقف لأجله أو كان ذلك لمصلحة حقيقية راجحة غير متوهمة عائدة على الموقوف عليه؛ بمراعاة أن يكون التبديل إلى ما هو أكثر نفعًا وأجلب ربحا وأنفس ثمنًا، والذي يحكم بذلك هو القاضي المختص بالوقف، أو من يقيمه ولي الأمر في هذا المقام.
وتابع عامر: الوقف عظيم الفوائد؛ منها على سبيل المثال لا الحصر تنمية المجتمع وتماسكه واستقراره، مما يستوجب حفظ مال الوقف، وتنميته، وتحقيق شرط الواقف، واستحداث آليات تعظم استمرار النفع به باسم الواقف حال استبدال الوقف أو بيعه.