12:27 م
الأحد 08 سبتمبر 2024
كتب ـ رمضان يونس:
حصل “مصراوي” على حيثيات حُكم أول درجة صدر من محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد أحمد الجنزوري، في الدعوى 6735 لسنة 2024 جنايات الطالبية والمقيدة برقم 2527 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، والمُدان فيها مغني المهرجانات “عصام صاصا” بالحبس 6 أشهر مع الشغل وغرامة مالية 10 آلاف جنيه، في واقعة دهس مواطن أعلى الدائري تحت تأثير المخدر.
وأضافت حيثيات المحكمة؛ أن المتهم “عصام” أقر بتحقيقات النيابة العامة بواقعة قتل المجني عليه خطأ وبإجراء تحليل بول ودم بمعرفة النيابة العامة، ثبت تقرير المعمل الكيماوي التابع لمصلحة الطب الشرعي بالقاهرة احتواء العينة المأخوذة من المتهم على أحد نواتج أيض الحشيش والترامادول والأمفيتامين والميثامفيتامين المدرجين بالجدول الأول من قانون المخدرات، وأكدت تحريات المباحث المجراة بمعرفة النقيب مهند زاهر معاون مباحث قسم شرطة الطالبية صحة الواقعة وأن المتهم أثناء قيادته لسيارته سالفة البيان تحت تأثير تعاطيه للمواد المخدرة صدم المجني عليه فتسبب بقتله خطأ.
وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها إنه بإحالة المتهم للمحاكمة لم يحضر بجلسة 12 يونيه 2024، وحضر المدافع عنه بتوكيل، فيما حضرت زوجة المجني عليه “أ.م” بصفتها أحد ورثة المجني عليه والوصية على أولاده القصر، واستجوبتها المحكمة والتي قررت تصالحها مع المتهم “عصام” عن نفسها وبصفتها في واقعة قتل المجني عليه خطأ، وتركها للدعوى المدنية المقامة من قبل الورثة ضد المتهم.
وخلال الجلسة قدم دفاع المتهم مذكرة ضمنها طلب أجل لحضور المتهم بشخصه من خارج البلاد، ولسماع شهادة ضابط التحريات النقيب مهند زاهر معاون مباحث قسم شرطة الطالبية، لذا قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 11 أغسطس، لحضور المتهم بشخصه وللمرافعة.
وتابعت المحكمة أن المتهم حضر بشخصه وباستجوابه أنكر واقعة تعاطيه المواد المخدرة وقيادته سيارة بالطريق العام تحت تأثير مخدر والمدافع عن المتهم طلب براءته مما أسند إليه تأسيسا على، عدم جواز التعويل على تقرير المعمل الكيماوي في إثبات تعاطي المتهم المواد للمخدرة، وذلك لعدم الجزم بوجود قصد جنائي لديه واحتمالية تناوله أدوية علاجية تحتوي على مادة الدليل المستمد من تقرير المعمل “الأمفيتامين” الخل الكيماوي وعدم صلاحيته في إثبات تعاطى المواد المخدرة.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أن القصد الجنائي في تلك الجريمة يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه، يعد من المواد المخدرة، كما أنه يشترط لصحة الحكم بالإدانة في جريمة إحراز مادة مخدرة أو حيازتها أن تكون المادة المضبوطة من عداد المواد المخدرة المبينة حصراً في الجدول الملحق بالقانون المجرم، ويكون الكشف عن في المادة المضبوطة والقطع بحقيقتها لا يصلح فيه غير التحليل، كما أن المشرع في القانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ آنف الذكر قد أخذ بسنة التدرج في العقاب على حيازة المواد المخدرة وإحرازها في غير الأحوال المصرح بها قانوناً بحسب القصد من الحيازة أو الإحراز بأن فرض العقوبة المنصوص عليها بالمادة ٣٤ إذا كان القصد هو الاتجار بالمادة المخدرة والعقوبة المنصوص عليها بالمادة ٣٧ إذا كان القصد هو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.
وتابعت: أما إذا لم يكن الإحراز أو الحيازة بقصد من هذه القصود فإنه يعاقب عليها بنص المادة ۳۸ ومقتضى ذلك التدرج أن المحكمة مكلفة بتقصي قصد المتهم من حيازة المخدر أو إحرازه وأن تدل بأدلة سائغة على ما يثبت لديها من ذلك القصد حيث أن لم يثبت لديها وجود أي قصد من هذه القصود المعتبرة في القانون أخذت المتهم بإحرازه أو حيازته للمخدر مجرداً من القصد وأنزلت عليه العقاب المنصوص عليه بالمادة ۳۸ المشار إليها وكذا العقوبات التكميلية المنصوص عليها بالقانون المذكور.
كان البين للمحكمة من أوراق الدعوى ومستنداتها أنه عقب ضبط المتهم بعد ارتكابه لواقعة قتل المجني عليه “أحمد مفتاح أحمد”، خطأ بسيارته وعرضه على النيابة العامة ارتأت تلك الجهة وهي الأمينة على الدعوى العمومية والمنوط بها التحقق من أدلة الدعوى واستكمالها إجلاء للحقيقة ارتأت إرسال المتهم لمصلحة الطب الشرعى لأخذ عينة دم وبول منه لتحليلها لبيان ما إذا كانت تحتوى على ثم مواد مخدرة أو مسكرة من عدمه.
وجاءت نتيجة التحليل إيجابية لاحتوائها على أحد نواتج أيضا الحشيش والترامادول والأمفيتامين والميثامفيتامين أحد مشتقات الفينيثيل أمين “والمدرجين جميعا بالجدول الأول من قانون المخدرات ومن ثم فإن المحكمة ترى أن أخذ العينة من المتهم له ما يبرره ومن ثم فأخذها صحيح وفق المستقر عليه قانونا وقد أسفرت نتيجة التحليل لتلك العينات عن احتوائها على نواتج المواد المخدرة سالفة البيان ومن ثم فالمحكمة تستنج على وجه القطع واليقين وبما لا يدع مجال للشك إزاء هذا العدد من المواد المخدرة التي تحتويه عينتي البول والدم المأخوذتين من المتهم تعاطيه لتلك المواد ومن ثم أحرازه لها قبل تعاطيها.
وأوضحت: الأمر الذي ترى معه المحكمة توافر أركان جريمة حيازة وإحراز المواد المخدرة بقصد التعاطي في حق المتهم محل الاتهامات من الأول وحتى الرابع وذلك بظهور نواتج المواد المخدرة محل الاتهامات السابقة بعينة دم وبول المتهم محرزا لتلك المواد الحصر بالجدول رقم 1 الملحق به ويستثنى منها المستحضرات المبينة بالجدول رقم 2.
وأشارت المحكمة في حيثياتها إلى أن مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدرات اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن، بل يكفى أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه.
كما أن القصد الجنائي في تلك الجريمة يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه يعد من المواد المخدرة، حيث يشترط لصحة الحكم بالإدانة في جريمة إحراز مادة مخدرة أو حيازتها أن تكون المادة المضبوطة من عداد المواد المخدرة المبينة حصراً في الجدول الملحق بالقانون المجرم.