كتب- أحمد السعداوي:
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 13 تابع (أ)، الصادر في 28 مارس 2024، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم ١٧ لسنة ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣.
وفي المادة (۲۸) تحدد تعريفة أجور مركبات الأجرة والتوك توك والمركبات الخفيفة ونقل الموتى بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة.”
وجاء في المادة (٢٤ / بند (٨): “رخصة قيادة مركبات التوك توك، أو رخصة قيادة المركبات الخفيفة، تجيز لحاملها قيادتها.”
اقرأ أيضًا:
قسم وكلمة للشعب.. كواليس وموعد جلسة حلف اليمين للرئيس بالعاصمة الإدارية
أحمد عمر هاشم يوضح مكانة الرسول في القرآن الكريم
“بيت الزكاة”: 500 جنيه منحة مع إعانة شهر أبريل بمناسبة عيد الفطر
حالة الطقس اليوم.. أجواء حارة والعظمى بالقاهرة 29 درجة
“مَسكن”| بدء الحجز الإلكتروني لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها للأفراد.. غدًا