09:29 م
الأحد 03 سبتمبر 2023
كتب- محمود الشوربجي:
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برفض الطعن المقام من أستاذ جامعي طالب بإلغاء العقوبة الصادرة في حقه والمتمثلة في “التنبيه”، وأيدت حكم أول درجة بمجازاته.
وقالت المحكمة، إن الطاعن سبق وأن أحيل إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة، عما نسب إليه من الامتناع عن أداء مهامه كرئيس لقسم الميكانيكا الحيوية رغم صدور قرار رئيس الجامعة بتعيينه رئيسًا لمجلس القسم في أغسطس 2019، وعدم تلبيته دعوة عميدة الكلية للاجتماع به ووكيلي الكلية لشئون الدراسات العليا وشئون التعليم بوصفه رئيسا للقسم، وقد قيدت الدعوى التأديبية أمام مجلس التأديب برقم 2 لسنة 2020.
وأضافت أنه بجلسة 3 /12 /2020، أصدر مجلس التأديب قراره المطعون فيه بـمجازاة الطاعن بعقوبة التنبيه، وقد أيد مجلس التأديب قراره على سند من ثبوت ما نسب إلى الطاعن من واقع الأوراق، وما أقر به بالتحقيقات، ومن ثم يكون الطاعن قد ارتكب ذنبا إداريا يستوجب مساءلته ومجازاته عنه.
واستكملت، وإذ لم يلق هذا القرار قبولا لدى الطاعن فقد أقام طعنه أمام المحكمة الإدارية العليا، على سند من القول ببطلان القرار المطعون فيه لابتنائه على وقائع لا تنتجه ماديًا وقانونيًا وإساءة الجهة الإدارية المطعون ضدها وانحرافها في استعمال السلطة، فضلا عن بطلان القرار الطعين لاستناده على تحقيق باطل، ورفضت المحكمة الإدارية العليا الطعن ليصبح حكم مجلس التأديب نهائياً.