03:00 ص
الأحد 17 ديسمبر 2023
كتب- سامح سيد:
أجاز قانون الإجراءات الجنائية رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه وذلك بناء على طلبه.
وحدد قانون الإجراءات الجنائية هذه الحالات كالتالي:
– أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذًا كاملًا أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة.
– أن يكون قد أنقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة، أو صدور العفو عنها مدة 6 سنوات إذا كانت عقوبة جنائية، أو 3 سنوات إذا كانت عقوبة جنحة.
– تضاعف هذه المدة في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضى المدة.
– إذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة البوليس بعد انقضاء العقوبة الأصلية، تبتدئ المدة من اليوم الذى تنتهى فيه مدة المراقبة، وإذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط، فلا تبتدئ المدة إلا من التاريخ المقر لانقضاء العقوبة أو التاريخ الذى يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائيا.
ويجب للحكم برد الاعتبار أن يوفى المحكوم عليه كل ما حكم به عليه من غرامة أو رد أو تعويض أو مصاريف وللمحكمة أن تتجاوز عن هذا إذا أثبت المحكوم عليه أنه ليس بحال يستطيع معها الوفاة، وإذا لم يوجد المحكوم له بالتعويضات أو الرد أو المصاريف، أو امتنع عن قبولها وجب على المحكوم عليه أن يودعها طبقا لما هو مقرر فى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية، ويجوز له أن يستردها إذا مضت خمس سنوات ولم يطلبها المحكوم له.
وإذا كان المحكوم عليه قد صدر عليه الحكم بالتضامن يكفى أن يدفع مقدار ما يخصه شخصيا فى الدين، وعند الاقتضاء تعين المحكمة الحصة التى يجب عليه دفعها.