02:26 م
الأربعاء 28 أغسطس 2024
كتب- نشأت علي:
قال الدكتور إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي والمحامي الشهير، إن اللجنة ما زالت في مرحلة المناقشات بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ولم يتم إقرار القانون أو مواده.
وأشار رمزي إلى مراعاة وملاحظات بيان نقابة المحامين لما هو في صالح منظومة العدالة في مصر، ولا شك أن مصلحة العدالة أولى بالرعاية ومحط نظر أعضاء اللجنة.
وأضاف عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي، في تصريحات له رداً على بيان نقابة المحامين واعتراضاتها على بعض المواد في مشروع القانون، أنه “لن يكون هناك ضرر لمهنة المحاماة أو الإخلال بضمانات المحامي، وهو ما تحرص عليه اللجنة وأعضاؤها وسوف تكون تلك الملاحظات محل تقدير ومناقشة داخل اللجنة، ولا يمكن أن يخرج القانون دون تحقيق التوازن المطلوب بين جناحَي العدالة وهم القضاة والمحاماة، مشيراً إلى أن اللجنة سوف تعد تقريرًا بعد الانتهاء من مناقشاتها ببيان أوجه الإنجاز التي حققته اللجنة وأبرز تعديلات قانون الإجراءات الجنائية والفارق بينه وبين القانون القديم، بما يحمله من مبادئ حديثة ووسائل حديثة لإنجاز العدالة وشمل ضمانات وحريات أطراف الدعوى الجنائية وخصص حماية للشهود بما يتفق مع المواثيق الدولية والدستور وتحقيقًا لكل الاستحقاقات الدستورية الواردة في دستور 2014.
وتابع رمزي، في ما يتعلق بالجرائم التي ترتكب أثناء انعقاد الجلسات والتي اعترضت عليها نقابة المحامين: “اللجنة لم تنتهِ من الصياغة النهائية من بعض النصوص والنص الوارد في المسودة ذات النص القديم، ولم يحدث عليه تغيير، ولكن هذا الأمر سيكون تحت بصر اللجنة وجار المناقشات فيه للوصول إلى أفضل ضمانة للمحامي”.
ونبَّه رمزي، بشأن ما ذكرته نقابة المحامين بأن هناك تكريسًا للإخلال بحقوق الدفاع في عدد من المواد بإلغاء حق المحامي في إبداء ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات بمحضر التحقيق، بأن “المادة 124 في القانون الحالي نصت على أنه لا قيود أو اعتراض من سلطة النيابة العامة على إبداء الطلبات أو الدفوع القانونية من قِبل المحامي، أما وإذا كان هناك حديث خارج موضوع التحقيق فيجوز للنيابة الاعتراض عليه، ويثبت ذلك أيضًا في محضر التحقيق”.
وقال عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي، بشأن ما أوردته النقابة بالتوسع في “اختصاص المحكمة بالمخالفة لأصول المحاكمات الجنائية”: “هذا الأمر لا يتعلق بالمحامي أثناء تأدية عمله؛ ولكن يتعلق بحماية القضاة من ردود فعل كثيرة خارج قاعات الجلسة قد تكون من العامة أو أهالي المتقاضين؛ مما تشكل تعديات على الهيئة القضائية خارج قاعة الجلسة”.
وأوضح الدكتور إيهاب رمزي، ردًّا على أن مشروع القانون لم يورد أي تعديلات على النصوص التي تمنح لسلطة التحقيق حق إجراء التحقيق بغير حضور المحامي: “في القانون الحالي نص على جواز البدء في التحقيق في غيبة الخصوم في أحوال الضرورة، ويقصد بأحوال الضرورة أنه يجوز للنيابة السماع لشهود على مشارف الموت أو إجراء معاينات عاجلة أو أيضًا استجواب مجني عليه قبل إجراء عملية جراحية له فلا يتم تعطيل التحقيق ويجوز إجراء التحقيق في غير حضور المحامي والمتهم”.