12:44 م
الأحد 25 أغسطس 2024
كتب- محمد نصار:
أصدرت وزارة النقل قرارًا برقم 503 لسنة 2024 بتاريخ 30 يوليو 2024، يتضمن تعديلًا لبعض أحكام القرار الوزاري رقم 928 لسنة 2018.
القرار أصدره الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 57 لسنة 2002 الذي ينظم عمل وزارة النقل.
ونصت المادة الأولى من القرار على أن يتم إضافة فقرتين جديدتين تحت رقمي (خامسًا) و(سادسًا) إلى البند رقم (8) الوارد في المادة الأولى من قرار وزير النقل رقم 928 لسنة 2018 المشار إليه، وتكون نصوصهما كما يلي:
1- البند 8 فقرة (خامسًا): مقابل الخدمات الإلكترونية المقدمة للسفن عبر النافذة البحرية الواحدة:
– تقديم الخدمات الإلكترونية للسفينة عند الوصول: 1000 جنيه (ألف جنيه).
– تقديم الخدمات الإلكترونية للسفينة عند المغادرة: 800 جنيه (ثمانمائة جنيه).
2- البند 8 فقرة (سادسًا): مقابل الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر المنصة الإلكترونية لليخوت المحلية:
– مقابل التسجيل واستخدام منصة اليخوت المحلية: 200 جنيه (مائتا جنيه).
– مقابل إنهاء إجراءات رحلة اليخت: 300 جنيه (ثلاثمائة جنيه).
كما نصت المادة الثانية، على نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.