03:02 م
الخميس 02 نوفمبر 2023
كتب- محمود سعيد:
اعتبرت الدولة ربان وبحارين اثنين مفقودين من الأموات، مستندة إلى قانون الأحوال الشخصية 25 لسنة 1929 المُعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2006.
نص قرار مجلس الوزراء على اعتبار الربان حسام ثابت ومحل إقامته بالدخيلة في الإسكندرية ميتًا بعد فقدانه في حادث حريق سفينة قبالة السواحل التركية في 20 ديسمبر 2022، واعتبار البحار سامح سيد من الفيوم والبحار محمد جمال من الإسكندرية ميتين، بعد فقدانهما في حريق وغرق سفينة قبالة سواحل الصومال في 14 يوليو 2022.
فكيف ينظم القانون مسألة اعتبار المفقود “ميتًا”؟
“يعتبر المفقود ميتًا بعد مضي مدة 15 يومًا على الأقل من تاريخ فقده”، بحسب الفقرة الثانية من المادة (21) من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدلة بالقانون 2 لسنة 2006.
حالات اعتبار المفقود ميتًا
وأوضحت المادة أن حالات اعتبار المفقود “ميتًا” حصرًا؛ “إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت، أو كان في طائرة سقطت”. ويعتبر المفقود “ميتًا” بعد مضي سنة إذا كان من أفراد القوات المسلحة وفقد في العمليات الحربية.
ويُصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع، بحسب الأحوال، وبعد التحري واستظهار القرائن التي يغلب معها الهلاك، قرارا بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتا فى حكم الفقرة السابقة. ويقوم هذا القرار مقام الحُكم بموت المفقود.
لكن في غير الحالتين السابقتين “يُحكم بموت المفقود الذي يغلب عليه الهلاك بعد 4 سنوات من تاريخ فقده”.
الآثار المترتبة على اعتبار المفقود “ميتًا”:
تنص المادة 22 على أنه “عند الحُكم بموت المفقود أو نشر قرار رئيس مجلس الوزراء أو قرار وزير الدفاع باعتباره ميتًا على الوجه المبين في المادة السابقة تعتد زوجته عدة الوفاة وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أو نشر القرار فى الجريدة الرسمية كما تترتب كافة الآثار الأخرى”.
اقرأ أيضًا|
قرار حكومي باعتبار ربان وبحارين مفقودين من الأموات.. من هم؟