08:00 ص
الإثنين 30 ديسمبر 2024
كتب- محمد أبو بكر:
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الثامن عشر يوم 6 نوفمبر الماضي على مشروع قانون العمل الجديد، الذي يهدف إلى تحسين بيئة العمل وتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بما يضمن حقوق الطرفين.
زيادة مدة إجازة الوضع للعاملات
أحد أبرز التعديلات الواردة في مشروع القانون الجديد هو تعديل المادة 91 المتعلقة بإجازة الوضع للمرأة العاملة، وينص التعديل الجديد على:
– إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا.
– الإجازة مدفوعة الأجر بالكامل، بشرط تقديم شهادة طبية توضح تاريخ الوضع المتوقع.
– تُمنح هذه الإجازة للعاملة بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
– تخفيض ساعات العمل للحامل
تضمن المشروع أيضًا حقوقًا إضافية للمرأة الحامل، حيث نص على:
– تخفيض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة واحدة اعتبارًا من الشهر السادس للحمل.
– حظر تشغيل المرأة الحامل ساعات إضافية حتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
تأتي هذه التعديلات لتحل محل النصوص القديمة التي كانت تمنح العاملة إجازة وضع مدتها 90 يومًا فقط، كما أُعيدت صياغة الفقرات المتعلقة بتعويض الأجر بما يتماشى مع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر عام 2019.
النص الجديد للمادة كما وافقت عليه اللجنة المشتركة
– للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
– يخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
– تخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
النص القديم للمادة في مشروع قانون العمل الحالي
– للعاملة التي أمضت عشرة أشهر فى خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق فى إجازة وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه.
– ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يوما التالية للوضع .
ولا تستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة .
نص المادة في مشروع القانون كما ورد من الحكومة
– للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة ثلاثة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبين بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
– يخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (79) من قانون التأمين الاجتماعي.
– تخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
اقرأ أيضًا:
تعديلات قانون العمل الجديد.. منح العمال إجازات بديلة للأعياد
قانون العمل الجديد.. زيادة الإجازات العارضة للعمال