05:30 ص
الإثنين 28 أغسطس 2023
كتب- سامح سيد:
قضية الوصاية على أموال القصر من القضايا المجتمعية المهمة والتي تحتاج إلى تعديل تشريعي لحل الأزمات الناجمة عن إشكاليات الولاية وتوصل الحوار الوطني للتقدم بتعديل تشريعي قد يساهم في حل مشكلات مئات الآلاف من الأسر التي تمر بمرحلة الوصاية على المال.
وتبلور التعديل التشريعي في الأتي:
تعديل المادة (1) من قانون ۱۱۹ لعام ۱۹۵۲ الخاص بأحكام الولاية على المال لتصبح الأم في المرتبة التالية مباشرة للأب في مسألة الوصاية على أموال القاصر متقدمة على مرتبة الجد، نظرًا للتغيرات الواضحة التي طرأت على المجتمع المصري وعدم إرهاق الأم المصريةفي رعاية مصالح أبنائها وتركيز جهدها على تربيتهم.
كما يشمل التعديل إعادة النظر ومراجعة جميع القيم المالية الواردة في قانون تنظيمالوصاية على المال التي وضعت منذ ٧٠ عام وطرأت متغيرات اقتصادية كبيرة عليهافأصبحت غير متناسبة مع الوضع الاقتصادي الحالي، ومن أمثلتها:
– عدم جواز التصرف في عقار القاصر أو المحل التجاري أو الأوراق المالية، إذا زادت قيمتها على ٣٠٠ جنيهًا (تعادل حاليا حوالي مليون و٤٥٠ ألف جنيه) (المادة (٧) عدم جواز قيام الوصي بالصلح أو التحكيم الا فيما يقل عن 100 جنيه (المادة (۳۸).
إعفاء الوصي من تقديم كشف حساب إذا كانت أموال القاصر لا تزيد عن ٥٠٠ جنيها إن لم ترى المحكمة غير ذلك.
واخيرًا عقاب الوصي بعقوبة الغرامة التي لا تزيد عن 100 جنيها عند الامتناع عن تسليم أموال القاصر مادة (۸۸).
تحديد مبلغ مالي مناسب يضمن مرونة الإنفاق على شئون القاصر دون اشتراط الحصول على إذن سابق من القاضي المختص، ولكنه يخضع لرقابة لاحقة بما يحقق سرعة التصرف وشفافيته، مع وضع تنظيم قانوني خاص للإنفاق في الحالات الحرجة والعاجلة.
رقمنة النيابة العامة المختصة وتيسير التعامل إلكترونيا في بعض الموضوعات وإنشاء تطبيق إلكتروني أو عن طريق موقع إلكتروني لاستقبال الطلبات والشكاوى من الوصي لتسهيل عليه وتوفير الوقت والجهد له وضمان سرعة وسهولة الإجراءات.
كما تشمل التعديلات أهمية المحافظة على القيمة المالية لأموال القصر لانخفاض قيمتها بمرور الوقت واستثمارها استثمارًا آمنا لا مخاطرة فيه من خلال إنشاء صندوق استثماريمناسب، يتم إدارته إدارة اقتصادية مستقلة تحقق العائد والغرض من وراء إنشائه.
كما شمل التعديل النظر في تغيير نظام الولاية على أموال القصر ، وذلك بإنشاء هيئةمستقلة للولاية على أموال القصر وفقًا لما جاء في المادة (۲۱۵) من الدستور المصري،وتكون لها كل صلاحيات الهيئات المستقلة في الدستور على غرار بعض الدول العربيةالشقيقة، وذلك لإفساح المجال للنيابة العامة للقيام بباقي اختصاصاتها فيما يتعلقبشئون الأسرة والأحوال الشخصية مثل قضايا النفقة – قضايا الطلاق دعاوى الحضانةوضم الصغير – الطاعة – الولاية التعليمية.