01:07 م
الإثنين 22 أبريل 2024
كتب- نشأت علي:
أعلن النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، تقدمه بمشروع قانون جديد لحظر نشر صور أو بث وقائع الجنازات والسرادقات الخاصة بالعزاء.
وتضمن الاقتراح برغبة المقدم من النائب إضافة فقرة للمادة (٨٨) من قانون العقوبات لحظر نشر صور أو بث وقائع الجنازات والسرادقات الخاصة بالعزاء.
وتضمن المقترح بالنص على معاقبة مَن ينشر صورًا أو يبث وقائع جنازات وعزاءات؛ إذا كان ذلك من شأنه تكدير السلم العام، بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.
وتنص المادة 88 من قانون العقوبات على:
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير؛ إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
واقترح النائب إضافة الفقرة التالية :
في كل الأحوال يحظر نشر وإذاعة وبث أي صور أو فيديوهات للجنازات والعزاءات والسرادقات التي تُقام بمناسبة وفاة، ويجوز لذوي الشأن من ورثة المتوفى السماح بالنشر بإذن مسبق مكتوب، على أن يرفق بالنشر، وتضاعف العقوبة في حالة النشر أو البث على وسائل التواصل الاجتماعي من غير الصحفيين.
ووفقًا للمذكرة الإيضاحية المرفقة بالتعديل؛ فإن الحق في الخصوصية يعني أنه “لا يجوز تعريض أحد للتدخل التعسفي في خصوصياته، شؤونه العائلية، المنزلية أو مراسلاته، ولا المساس بشرفه وسمعته، كل الأشخاص لديهم حق حماية القانون لهم ضد تدخلات أو انتهاكات كهذه”. وهو من الحقوق التي تعترف بها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي وقعت عليها مصر.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية المرفقة بالتعديل أنه إذا كان الغرض من حرية الرأي والتعبير -والتي تشمل حرية النشر- هي حق المواطن في المعرفة وفي متابعة الشخصيات العامة والمسؤولين؛ إلا أن هذا الحق ليس مطلقًا، ولا يجب أن يأتي على حرمة الموت ولا حياتهم الشخصية.
ونوهت المذكرة بأنه “ولا يمنع هذا التعديل ولا يقيد نشر أخبار الجنازات ومَن حضرها؛ ولكن يقيد حق التصوير والبث فقط بدون إذن”.