09:45 م
الجمعة 09 أغسطس 2024
كتبت -داليا الظنيني:
أكد هيثم بسام، الخبير القانوني، على ضرورة التفرقة بين حيازة النقد الأجنبي أو الاتجار به في القانون، مشيرًا إلى أن البعض يقع ضحية عدم فهم مواد قانون الخاصة بحيازة الدولار.
وأوضح “بسام”، خلال تقديم برنامج “حقك مع المشاكس”، المذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”، أن الفعل يكون جريمة عند التعامل بالنقد الأجنبي والدولار خارج إطار البنوك المعتمدة أو ممارسة تحويل الأموال والنقد الأجنبي بدون الحصول على ترخيص يكون هذا الفعل جريمة ويعرض الأشخاص لعقوبات وحبس.
وأكد الخبير القانوني، أن عقوبة الجريمة تصل إلى السجن ١٠ سنوات وغرامة ٥ ملايين جنيه، مبينا أن المادة 233 نصت على أنه يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر.