04:01 ص
السبت 02 مارس 2024
كتب- محمد أبو بكر:
حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، عقوبة الاعتداء على صاحب العمل.
وأوضح القانون، أن اعتداء العامل على صاحب العمل، يعتبر خطًأ جسيمًا يستوجب فصله من العمل.
وجاء نص القانون، كالآتي:
– إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل، أو بسببه، يستوجب فصله.
ويرصد “مصراوي”، حالات فصل العامل من القطاع الخاص، وفقًا للقانون، كما يلي:
– إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة، أو قدم مستندات مزورة.
– إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ، نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يُبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة، أو الحادث خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه.
– إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة في مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
– إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يومًأ متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام، في الحالة الأولى، وبعد غيابه خمسة أيام في الحالة الثانية.
– إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها أدت إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
– إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.
– إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بين أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة.
– إذا لم يراع العامل الضوابط الواردة في المواد من (192) إلى (194) من الكتاب الرابع في هذا القانون.