10:38 م
الخميس 14 مارس 2024
القاهرة – مصراوي:
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر بتاريخ اليوم 14 مارس، القرار الذي أصدره اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برقم 470 لسنة 2024، بشأن تعديل قيمة رسم استخراج جواز السفر المقروء آليًا.
وجاء في القرار المنشور، بعد الإطلاع على القانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر؛ وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة؛ وعلى قرار وزير الداخلية رقم 63 لسنة 1959 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر.
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 528 لسنة 2009 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 195 لسنة 2008 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر، وعلى قرار وزير الداخلية رقم 445 لسنة 2023 بشأن تعديل قيمة استخراج السفر المقروء آليا.
وجاء بالمادة الأولى من القرار؛ تحدد قيمة رسم استخراج جواز السفر المنصوص عليه بالمادة 8 من القانون رقم 97 لسنة 1959 المشار إليه بمبلغ 450 جنيهًا، وتضاعف هذه القيمة في حالة طلب استخراج جواز سفر بدل فاقد أو تالف، وذلك كله بالإضافة إلى الرسوم الأخرى المقررة قانونيًا.
ونصت المادة الثانية على إلغاء قرار وزير الداخلية رقم 445 لسنة 2023 المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف أحكام القرار.