03:19 م
الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
كتب- محمد نصار:
ناقش مجلس الشيوخ على مدار الفترة الماضية التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.
وشكل المجلس لجنة مختصة لدراسة مشروع القانون وإبداء الرأي فيه، والتي انتهت إلى تقرير نهائي تضمن تعديلات في نصوص عدد من المواد.
ويرصد مصراوي أبرز تعديلات مجلس الشيوخ على مشروع قانون البناء الموحد المقدم من الحكومة في المواد التالية:
– المادة الثانية
يحظر إقامة أي مبانٍ أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد، أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي، ويستثنى من هذا الحظر:
1- الأراضي التي تُقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بالزراعة.
2- الأراضي التي تُقيم عليها الحكومة مشروعات قومية أو ذات نفع عام بشرط موافقة الوزير المختص بالزراعة.
3- الأراضي الزراعية الواقعة خارج الأحوزة العمرانية للتجمعات الريفية والمدن التي يُقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمي، تطبيقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة.
– المادة 39
يحظر إنشاء أية مبانٍ أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط جزئيًا أو كليًا أو إجراء أي تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقا للاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري للموقع على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية للقانون.
– المادة 40
يكون المهندس أو المكتب الهندسي مسئولًا عن استيفاء المستندات وعن أعمال التصميم والمراجعة، وعليه الالتزام عند مراجعة الرسومات وتعديلاتها بالاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية والأكواد والأصول الفنية والمواصفات القياسية المصرية المعمول بها وقت تقديم طلب الترخيص.
– المادة 45
يؤدي طالب الترخيص تأمينًا قدره 0.2% من قيمة الأعمال المطلوب ترخيصها ويتم تخصيصها لمواجهة ما قد يلزم من نفقات الإزالة وتصحيح الأعمال المخالفة وغير ذلك من النفقات والمتطلبات وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
ويكون سداد الرسوم المقررة وفقًا لأحكام هذه المادة نقدًا أو بإحدى وسائل الدفع غير النقدي، وفي جميع الأحوال لا يجوز فرض أي مبالغ على فحص وإصدار الترخيص أو تجديده تحت أي مسمى عدا ما ورد في الفقرتين الأولى والثانية من المادة.
– المادة 46
لا يجوز إصدار ترخيص البناء أو البدء في تنفيذ الأعمال التي تبلغ قيمتها 3 ملايين جنيه فأكثر أو المبنى المكون من 5 طوابق فأكثر تشمل البدروم أو التعليات أيا كانت قيمتها أو المبنى الذي يحتوي على أكثر من بدروم إن وجد، إلا بعد أن يقدم طالب الترخيص وثيقة تأمين.
– المادة 48
يلتزم طالب الترخيص بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات يتناسب عددها والمساحة اللازمة لها وتصميمها مع الغرض من المبنى، وذلك وفقًا للاشتراطات التخطيطية للمنطقة وأحكام كود الجراجات في الكود المصري لاشتراطات الأمان للمنشآت متعددة الأغراض ووفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.