02:56 م
الأربعاء 24 مايو 2023
كتب- نشأت علي:
بدأت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اجتماعها لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بحضور السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وتستهدف التعديلات المستحدثة تشديد العقوبات على جرائم التعرض للغير في مكان عام أو خاص والتحرش الجنسي والتنمر حال ارتكاب الجريمة داخل مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر.
ويستبدل –وفقاً لمشروع القانون- بنصـوص المـواد أرقـام (306 مكررًا) و (306)، و(309 مكررًا “ب”- فقرة ثالثة) من قانون العقوبات، النصوص الآتية:
مادة (306 مكررًا “أ” فقـرة ثانيـة): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مئة ألـف جنيه ولا تزيد على مئتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة؛ بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللا سلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمسًا.
وكشفت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن المادة (10) من الدستور ألزمت الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتنص المادة (53) منه على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر.
وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن الظروف التي أفرزها الواقع العملي، والحالات التي تشكل اعتداء على مصلحة عامة تتعين حمايتها من خلال إجراء تعديلات تشريعية.