12:50 م
الأحد 09 يوليه 2023
كتب- نشأت علي:
استعرض النائب محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وقال عبد الحميد إن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته؛ مما يساعد على إقامة مشروعات استثمارية أكبر.
وأضاف وكيل اللجنة الاقتصادية: كما يعمل مشروع قانون بتعديل قانون الاستثمار على وضع معالجة تشريعية لمسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد.
وتابع عبد الحميد: يستهدف مشروع القانون منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة؛ لجذب مزيد من الصناعات في مناطق مختلفة من البلاد.
وأضاف وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب: يتضمن مشروع القانون تأكيد تمتع جميع المشروعات الاستثمارية؛ سواء المقامة قبل العمل بأحكام قانون الاستثمار أو في تاريخ لاحق عليه بالحوافز العامة الواردة بقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
وتابع عبد الحميد: كما يتضمن زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، وأيضًا يتضمن مد المدة التي يتعين أن تؤسس في خلالها الشركة أو المنشأة الجديدة لإقامة المشروع الاستثماري؛ لكي يتمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادة 11 من قانون الاستثمار المشار إليه، وذلك حتى 29 أكتوبر 2029.
وأضاف وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب: كما يعالج القانون الجديد آلية وضع الخريطة الاستثمارية وما تتضمنه من بيانات والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة المنصوص عليها في المادة 20 من قانون الاستثمار المشار إليه؛ ليشمل جوازية منحها للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
واستطرد عبد الحميد: كما يشمل التوسع في نطاق المشروعات الجائز منح الشركات هذه الموافقة من أجل تنفيذها؛ ليشمل المشروعات الاستثمارية الجديدة المزمع إقامتها لمزاولة أي من الأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار في المجالات والقطاعات المبينة بتعريف المشروع الاستثماري الوارد بالمادة (1) من القانون، وأي قطاعات أخرى؛ بما يتفق وخطة التنمية الاقتصادية للدولة.
وأضاف وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب: يضمن مشروع القانون التوسع في نطاق المشروعات الجائز الترخيص بإقامتها بنظام المناطق الحرة؛ لتشمل المشروعات العاملة في مجالات تصنيع البترول، وصناعات الأسمدة، والحديد والصلب وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي والصناعات كثيفة استخدام الطاقة، بالإضافة إلى منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة تستهدف جذب صناعات بعينها وتوجيهها إلى مناطق معينة داخل البلاد.