11:02 م
الإثنين 16 أكتوبر 2023
كتب- محمد أبو بكر:
نظم الفصل الثاني من الباب السادس بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حالات عمل النساء وأوضاعهم الوظيفية وضوابط وقواعد تشغيل النساء بمنشآت القطاع الخاص؛ للحفاظ على حقوقهم.
ويرصد “مصراوي” خلال السطور الآتية، حالات وضوابط وقواعد تشغيل النساء وفقًا لقانون العمل، كما يلي:
– المادة 88
مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية تسري على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم”.
– المادة 89
يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد الأحوال والأعمال والمناسبات التي لا يجوز فيها تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحا”.
– المادة 90
يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد الأعمال الضارة بالنساء صحيا أو أخلاقيا، وكذلك الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها.
– المادة 91
للعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق في إجازة وضع مدتها تسعون يومًا بتعويض مساو للأجر الشامل، تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، بشرط أن تُقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يومًا التالية للوضع، ولا تستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة.
– المادة 92
يحظر على صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة، ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الشامل عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه إليها منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدي صاحب عمل آخر، مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
– المادة 93
يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال الأربعة والعشرين شهرًا التالية لتاريخ الوضع، فضلًا عن مدة الراحة المقررة، الحق في فترتين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين، وتُحسبان من ساعات العمل، ولا يترتب عليهما أي تخفيض في الأجر.
– المادة 94
مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 72 من قانون الطفل الصادر رقم 12 لسنة 1996، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملًا فأكثر الحق في الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين؛ لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.
– المادة 95
يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله خمس عاملات فأكثر أن يعلق في أمكنة العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.
– المادة 96
على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد، أن ينشئ داراً للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تُحدد بقرار من الوزير المختص.
كما تلتزم المنشآت التي تستخدم أقل من مائة عاملة في منطقة واحدة، أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التي تُحدد بقرار من الوزير المختص.
– المادة 97
يستثني من تطبيق أحكام هذا الفصل العاملات في الزراعة البحتة.
اقرأ أيضًا:
حالة وحيدة.. هل يمكن الاستمرار في العمل بعد سن الـ60؟
حبس وغرامة وغلق المنشأة.. حالات يُعاقب عليها صاحب العمل وفقًا للقانون
قانون العمل.. هل يمكن إنهاء العقد من جانب العامل والحصول على تعويض؟
قانون العمل.. آليات حصول العاملين على إجازات
“اعرف حقوقك”.. تعرف على ضوابط وحالات إنهاء عقد العمل وفقًا للقانون