03:21 م
الأحد 18 فبراير 2024
كتب- محمد أبو بكر:
ترأس حسن شحاتة، وزير العمل، اليوم الأحد، اجتماعًا للجنة التشريعية المُختصة بإعداد مشروع قانون العمالة المنزلية، ومن في حُكمهم، بحضور مُمثلين عن وزارات العدل والتضامن والتخطيط والتعاون الدولي والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، واللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، والمستشار القانوني لوزير العمل “مُقررًا للجنة”.
اللجنة تختص بإعداد ودراسة مشروع قانون العمالة المنزلية ومن في حُكمهم بما يتوافق مع الدستور المصري، ومعايير العمل الوطنية والدولية، وحقوق الإنسان.
وقال حسن شحاتة، إن القانون يهدف إلى تقديم الحماية والرعاية لهذه الفئة وتقنين أوضاعها ودمجها في سوق العمل الرسمي وتدريبها وتأهيلها، ومنحها شهادات مُزاولة مهنة، والتعامل القانوني مع شركات الاستخدام، وأصحاب الأعمال بعقود عمل رسمية وتراخيص قانونية.
استمع الوزير شحاتة، إلى رؤية واستفسارات ممثلي الوزارات والجهات المعنية.
وطرح إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزير العمل، على المشاركين في الاجتماع، مُسودة أَوّلية، ومقترحات للمشروع لمُناقِشتها من جانب أعضاء اللجنة، والتوصل إلى صياغة نهائية، ثم طرحها بعد ذلك على المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي، ثم مجلسي الوزراء والنواب، تمهيدًا لإصدار القانون وتطبيقه.
وناقشت اللجنة أهم ملامح مسودة مشروع القانون، والتي حرصت وزارة العمل خلال إعدادها على أن يُحافظ هذا التشريع على الحقوق والمزايا المُقررة للعمال المنزليين بموجب قوانين أخرى أو أية اتفاقيات جماعية صادرة في شأنهم.
ويرصد “مصراوي”، أهم ملامح المُقترح، كالآتي:
– التزام الجهات التي تُزاول نشاط تشغيل العمال المنزليين قبل العمل بأحكام القانون الجديد بالقيام بتوفيق أوضاعها خلال 90 يومًا من اليوم التالي لتاريخ العمل بالقرارات التنفيذية المُنظمة لعمل وكالات الاستخدام الخاصة وفقًا للقانون الجديد.
– قيام الوزيرالمَعنِي بشئون العمل بالتنسيق مع الجهات المختصة، والتشاور مع ممثلي أصحاب العمل والعمال، وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
– يسعى إلى حماية تلك الفئة، حيث يتضمن حظر تشغيل العامل المنزلي سُخرة أو تشغيله في أعمال أو بشروط تؤدي إلى القيام بعمل جبري، والتأكيد على حظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في شروط أو ظروف العمل المنزلي أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل المنزلي؛ بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
وأشارت “العمل” إلى أن مسودة مشروع القانون، أكدت أنه لا يعتبر تمييزًا محظورًا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو الطفل أو لذوي الإعاقة، والتأكيد على مشاركة الوزارات والمجالس المعنية؛ لرسم السياسة العامة لتنظيم العمل المنزلي، ومتابعة تدريب وتشغيل العاملين المنزليين ومن في حكمهم، مع عدم جواز مُزاولة عمليات تدريب العمال المنزليين إلا بعد الحصول على ترخيص مزاولة هذا النشاط من الوزارة المُختصة لضمان جِدية العمل، وتنظيمه ومستوى البرامج التدريبية المقدمة، وللوزير المختص تحديد شروط وإجراءات منح الترخيص بقرار منه وتنظيم الشروط الواجب توافرها في العمليات التدريبية والمدربين الذين يزاولون نشاط التدريب على العمل المنزلي.
وتابعت الوزارة: الاقتراحات التي يجرى مناقشتها، تنص على منح العامل المنزلي ترخيص مزاولة المهنة وقياس مستوى المهارة دون مقابل، وتنظيم قيام وكالات الاستخدام بتشغيل العمال المنزليين، ونص على منح تلك الشركات ترخيص بذلك، وتحديد حد أدنى للعمل في الخدمة المنزلية لا يقل عن الحد الأدنى لسن التشغيل 15 سنة، وقرار حماية خاصة لعمل الأطفال دون سن الثامنة عشر، وفوض الوزير المختص في تحديد الأعمال والأوقات التي يحظر تشغيل الأطفال فيها.
وأكملت: حددت مسودة مشروع القانون للأطفال المشتغلين بالمنازل أوقات عمل محددة وفترات راحة تساهم في الحفاظ على تعليمهم وتدريبهم، وتضمنت حظر عمل الأطفال بشكل كامل مع منح فترة لتفعيل هذا الحظر، وينظم مشروع القانون متابعة تشغيل العمال المنزليين وتسهيل حصولهم على فرص العمل وإعداد سجل لراغبي العمل وسجل أخر بأصحاب الأسر طالبي العمال المنزليين وترشيحهم عليها وفقًا لمهاراتهم وخبراتهم.
كما تضمن ضرورة إنشاء منصة إلكترونية تتضمن الربط بين العرض والطلب، تتضمن حقوق وواجبات العمالة المنزلية ونماذج العقود.
واستطردت: مسودة مشروع القانون أوجبت على الوزارة المختصة، إصدار عقد عمل نموذجي يتضمن الحقوق والواجبات الملقاة على طرفيه بما يتوافق مع معايير العمل الوطنية والدولية، مع مراعاة بعض الفئات الخاصة ذات الأولوية مثل النساء، وذوي الإعاقة، والعمال المنزليين غير المنتظمين لدى صاحب أسرة محدد أو يقومون بتنفيذ أعمال بعينها، وفوض الوزير المختص في إصدار اللوائح التنفيذية المنظمة لتشغيل تلك الفئات، ويمنح المشروع حق العامل المنزلي في الحصول على راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة على الأقل.
كما نظم أوقات العمل وساعات الراحة اليومية، وأحكام وضع العامل المنزلي تحت الطلب، وحدد التزامات صاحب الأسرة، والعامل المنزلي، ووكالة التشغيل، والوزارة المختصة، ونص صراحة على إجازات العامل المنزلي السنوية والمرضية، وإجازة زيارة الأماكن المقدسة والإجازات الدراسية.
وأوضحت الوزارة، أن المسودة المطروحة للنقاش، أكدت أهمية أجر العامل وتناول صوره العينية والنقدية، وشددت على حصول العامل المنزلي على أجره كل شهر على الأكثر، أو وفقًا لما يحدده عقد العمل باتفاق الطرفين، ونص صراحة على أهمية توفير المأوى المناسب للعامل المنزلي الذي تتوافر فيه التهوية المناسبة، وتمكين العامل من الوصول إلى المرافق الصحية، وأن يكون لهذا المأوى قدر من الخصوصية، وتضمن حماية العامل المنزلي من مخاطر العمل والتقليل منها بغية تجنب الإصابات والأمراض وحالات الوفاة، وتعزيز السلامة والصحة المهنية في مكان العمل.