08:48 ص
الأربعاء 07 أغسطس 2024
كتب- نشأت علي:
تصدى مشروع قانون الجبانات، المقدم من النائب محمد جبريل و(60) نائبًا آخر، إلى مجلس النواب، لجريمة نبش القبور، بحيث تصل إلي غرامة 50 ألف جنيه، مع حظر العمل بمهنة الحانوتي بدون ترخيص.
وجاء نص مشروع القانون كالتالي: يعاقب كل من نبش قبرًا من المختصين للعمل بالجبانة سواء تربي أو مساعد تربي أو موظف بإدارة الجبانات بالجهة الإدارية بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10000 آلاف جنيها “عشرة آلاف جنيه”، ولا تزيد عن 50000 ألف جنيها “خمسون ألف جنيها”، وذلك بما لا يخالف أي عقوبة أشد منصوص عليها بالقوانين الأخرى.
وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة أحمد السجيني، ناقشت مشروع القانون عبر عدة اجتماعات، وانتهت إلى تعديل مسمى قانون الجبانات إلى المقابر، استجابة لرأي الأزهر الشريف.
واستهدفت المناقشات تنظيم أوضاع العاملين على إدارة الجبانات، وذلك لمواكبة المستجدات في هذا المجال.
وتأتي التعديلات، لتنظيم عمليات الدفن وترميم الجبانات وغيرها من الأعمال في ذلك المجال، ووضع ضوابط للأسعار.
ويستهدف التعديل أيضًا عدم تعرض أهالي المتوفين لأي مغالاة في الأسعار أو سوء معاملة عند القيام بأعمال الترميمات التي تتم داخل الجبانات، وكذلك لمنع سيطرة مافيا الجابانات، سواء في الأحياء أو في المدافن نفسها، ووقوع الأهالي فريسة للسماسرة.
كما تنظم التعديلات عمليات الدفن، حيث تضع ضوابط لعمليات الدفن بحيث يكون الأشخاص القائمين على الدفن، مؤهلين للقيام بتلك المهمة.
كما جاء نص المادة 3 كالتالي: لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة حانوتي أو تربي أو مساعد لأيهما إلا بترخيص من المجلس المحلي للمحافظة أو المجلس التنفيذي في حالة عدم انعقاد المجلس المحلي بشرط أن يكون حاصلا على إجازة من المؤسسة الدينية “مشيخة الأزهر – بطريركية الكرازة المرقصية – رئيس الطائفة اليهودية” التي يتبعها نظام دفن الجبانة يفيد إلمامه بأصول الدفن المتبعة وفق لكل ديانة فضلًا عن استيفاء باقي الاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها فيهم وواجباتهم والإجراءات الخاصة بتعيينهم وفصلهم والجزاءات التي توقع عليهم والجهة التي تقوم بتوقيعها، وكذلك الرسوم المقررة للحصول على الترخيص المشار إليه على ألا يجاوز هذا الرسم مبلغ 15000 ألف جنيها “خمسة عشر ألف جنيهًا”.