07:27 م
الجمعة 01 نوفمبر 2024
كتب ـ رمضان يونس:
تقدم المحامي بالنقض الطوبجي بباوي بمذكرة طعن على الحكم الصادر ضد موكله “أندرو حربي” بالإعدام شنقًا في اتهامه بقتل ابنة خاله، ذبحًا بعد فشله اغتصابها حال تواجدها بمفردها داخل منزلها على أطراف قرية البراجيل بأوسيم، ليلة ظهور نتيجتها في الشهادة الإعدادي.
وأودع “الطوبجي بباوي” مذكرة بأسباب طعنه أمام محكمة النقض على حكم أول درجة قبل إنتهاء المدة القانونية المقررة 60 يومًا، على الحكم الجنائي الصادر بإدانه موكله “أندرو حربي” بالإعدام شنقا عما أسند إليه من تهم بقتل نجلة خاله “أمل نصري” في القضية رقم 7589 لسنة 2022 جنايات أوسيم والمقيدة برقم 864 لسنة 2022 كلي شمال الجيزة.
تضمنت مذكرة الطعن التي حصل “مصراوي” على نسخة منها، 6 أسباب رئيسية للطعن؛ مخالفة الحكم المطعون فيه لقانون الإجراءات الجنائية نص مادتي 331 و 332، والقصور في التسبب والإخلال بحق الدفاع، وبطلان الحكم المطعون فيها لندب أحد أعضاء الدائرة التى أصدرت الحكم، القصور في التسبب والفساد في الاستدلال وذلك لعدم توافر نية القتل، و الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبب وذلك لعدم توافر الظرف المشدد ظرف سبق الإصرار.
وفنّدت مذكرة الطعن الأسباب التي استند إليها دفاع الجاني، أولاً: مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون لمخالفته نص المادة 331 و 332 إجراءات جنائية والمادة 34 من قانون المحاماة رقم 7 لسنة 1983؛ لقد نصت المادة 331 إجراءات جنائية على أن يترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري.
ثانيا؛ القصور في التسبب والإخلال بحق الدفاع، لقد شاب لقد شاب الحكم الطعين القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وثابت ذلك في محاضر الجلسات في الصفحة رقم السطر الأخير والدفاع الثاني الأستاذ بطرس سمير رشدي المحامي الابتدائي طلب آجلا لحضور محامي استئناف مع المتهم، وتم تأجيل الجلسة لجلسة 4 سبتمبر ۲۰۲۲ وبتلك الجلسة تم سماع شهود الإثبات رغم عدم وجود محامي مقيد أمام محكمة الاستئناف مع المتهم وذلك يبطل الحكم المطعون فيه ويصمه بالإخلال بحق الدفاع، حيث أن محكمة النقض قضت بأوجب القانون حضور مدافع عن كل متهم بجناية أحيلت لنظرها على محكمة الجنايات حتى يكفل له دفاعاً حقيقياً لا مجرد دفاع شكلي تقديراً بأن الاتهام بجناية أمر له خطره وهذا الغرض لا يتحقق إلا إذا كان هذا المدافع قد حضر إجراءات محاكمة المتهم من أولها إلى نهايتها حتى يكون ملماً بما أجرته المحكمة وتجريه من تحقيق وما تتخذه من إجراءات طوال المحاكمة بما يتعين معه أن يتم سماع جميع الشهود وفى وجوده بشخصه وممثلاً بمن ينوب عنه قانوناً، لذا والثابت من محضر جلسة 4 سبتمبر 2022 أن عدالة المحكمة قد قامت بسماع شهادة شهود الإثبات وعدم وجود محاميه المتهم الأستاذة مريم توفيق إسكندر وذلك يصم الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع.
ثالثا؛ بطلان الحكم المطعون فيه لندب أحد أعضاء الدائرة التى أصدرت الحكم إلى استئناف طنطا وهو السيد المستشار ياسر علي الزيات، وذلك للجلوس عضو يسار الدائرة التى أصدرت الحكم المطعون فيه وتم ندبه للعمل بجلسة 11 سبتمبر 2022، وذلك بموجب خطاب مجلس القضاء الأعلى بجلسته 18 سبتمبر 2022 وأن ذلك يبطل الحكم، الشارع إذ استوجب انعقاد الإجماع عند إصدار الحكم بالإعدام، لما دل على تجاه مراده إلى أن يكون الإجماع معاصرًا لصدور الحكم وليس تاليًا له لأن ذلك هو مما تحقق به حكمة تشريعية ومن ثم فإن النص على إجماع الأراء قرين النقض بالإعدام، شرطا لازم لصحة صدور الحكم، بتلك العقوبة وإذا كانت العبرة فيما تقضي به الأحكام هي بما ينطق به القاضي بالجلسة العلنية، عقب سماع الدعوى فإنه لا يكفي أن تتضمن أسباب الحكم ما يفيد انعقاد الإجماع ما دام لم يثبت بورقة الحكم أن تلك الأسباب قد تليت علنا بجلسة النطق به مع المنطوق فإن الحكم يكون معين النقض.
رابعا؛ القصور في التسبب والفساد في الاستدلال لعدم توافر نية القتل، حيث أن شاب الحكم الطعين قصوراً في التسبيب وفساداً في الاستدلال وذلك لعدم توافر نية القتل لدى الطاعن وعدم وجود خطة لارتكاب الجريمة وعدم تحضير أى أسلحة لارتكابها وأن الجريمة كانت نتيجة رد فعل المجني عليها للطاعن بقولها له أنها سوف تفضحه وأنه كان ينوي مواقعتها واقامة علاقة جنسية معها وأن المجنى عليها هي التي دفعته لارتكاب جريمة القتل بسبب الاستفزاز الصادر منها له وقولها له أنها سوف تفضحه أمام أهله وأنه كان لا ينوي قتلها وذلك ينفي نية القتل لدى الطاعن، ولقد جاء استدلال محكمة الموضوع على توافر نية القتل لدى الطاعن مشوباً بالقصور لأن محكمة الموضوع عند التحدث عن الركن المعنوي قد اكتفت بمجرد ترديد الأفعال المادية التي ارتكابها الطاعن ضد المجني عليها وأنه قام بطعنها بسلاح في بطنها لاسكاتها إلا أن المجنى عليها قد أستمرت في طلب النجدة واستفزاز الطاعن مما دفعه لتغيير السلاح واستخدام سلاح آخر وجده بالصدفة في الصالة موجود في السلة بالصالة فقام باتيان الفعل المادي للجريمة وأن ذلك الذي جاء في الحكم المطعون فيه في الصفحة رقم 7 من الحكم لا يدل على نية ازهاق الروح لدي الطاعن وهو قصور في الحكم فى بيانه و يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
خامسًا؛ الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وذلك لعدم توافر الظرف المشدد ظرف سبق الاصرار، لقد شاب الحكم الطعين الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وذلك لعدم توافر ظرف سبق الإصرار لدي الطاعن وذلك لعدم وجود خطة لارتكابه الجريمة وعدم تحضير أى أسلحة لارتكار بها، وأن الجريمة كانت بسبب الاستفزاز الصادر من المجنى عليه للطاعن وذلك بقولها له أنها سوف تفضحه أمام اهله والجيران وذلك الاستفزاز شل تفكيره وأفقده الهدوء والسيطرة على نفسه وأن الجريمة وليدة اللحظة، ولقد جاء تسبيب محكمة الموضوع بشأن ظرف سبق الاصرار تسبيباً معيباً ويشوبه القصور لعدم استظهار الحالة النفسية للطاعن وقت ارتكاب الجريمة بسبب الاستفزاز الحادث من المجنى عليها ضده وكثرة استغاثتها مما أفقده حالته وافقده السيطرة على نفسه وأن استفزاز المجنى عليها هو السبب في ارتكاب الجريمة وأن الجريمة كانت وليدة اللحظة دون تفكير أو تحضير لحظة موضوعة مسبقا، ولقد عرف المشرع سبق الإصرار فى المادة ۲۳۱ من قانون العقوبات بأن الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جناية أو جنحة يكون غرض المصر فيها إيذاء شخص معين أو غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقاً على حدوث أمر أو موقوف على شرط، ولقد عرفت محكمة النقض سبق الإصرار يتحقق باعداد وسيلة الجريمة ورسم خطط تنفيذها بعيداً عن ثورة الانفعال مما يقتضي الهدوء والرؤية قبل ارتكابها لا أن تكون الدفعة الأولي في نفس جاشت بالاضطراب وجمح بها الغضب حتى خرج صاحبها عن طوره.
سادسا؛ القصور في التسبيب ومخالفة نص المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية، ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة نص المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية، حيث اشترطت المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية على أن يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وكل حكم بالادانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقت فيها وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه، لذا يشترط لصحة تسبيب حكم الادانة أن يقيم الدليل على ثبوت كل ركن أركان الجريمة وظروفها المشددة وأن يورد كل طلبات المتهم ودفاعه وأن يرد عليها أن لم يأخذ بها وأن يبين الأسباب التي استند إليها في كل ذلك وإلا كان الحكم مشوبا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ولقد قضت محكمة النقض بأن يجب الا يجهل الحكم أدلة الثبوت في الدعوى بل عليه أن يبينها بوضوح بأن يورد مؤداها في بيان مفصل يتحقق به الغرض الذي قصده الشارع من تسبيب الأحكام وتتمكن معه محكمة النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحا.
والتمس الطوبجي في مذكرته، قبول الطعن رقم 503 شكلًا، ووقف تنفيذ حكم الإعدام طبقًا للقانون لحين الفصل في الطعن، وفي الموضوع ضم المفردات للتحقق من بعض أوجه الطعن الموضوعية، والقضاء بنقض الحكم المطعون فيها وبراءة الطاعن.