01:12 ص
الأحد 01 سبتمبر 2024
كتب-عمرو صالح:
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي تناقشه اللجنة التشريعية بمجلس النواب والمنتظر عرضه على طاولة مجلس النواب خلال دور الإنعقاد المقبل، ضوابط انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى.
ويرصد “مصراوي”، خلال السطور التالية، ضوابط إنهاء التحقيقات، كما يلي:
المادة (150)
إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى تصدر أمرًا بذلك، وتأمر بالإفراج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوسًا لسبب آخر، ولا يكون صدور الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى في الجنايات، إلا من المحامي العام أو من يقوم مقامه.
ويجب أن يكون الأمر مكتوبًا، وأن يشتمل على الأسباب التي بني عليها.
ويبين بالأمر اسم المتهم، ولقبه، وسنه ومحل ميلاده، وسكنه ومهنته، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيا، والواقعة المنسوبة إليه ووصفها القانوني. ويعلن الأمر للمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية، وإذا كان أيهم قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة دون ذكر أسمائهم في آخر موطن كان لمورثهم.
المادة (151)
يجوز للنائب العام أن يلغي الأمر المشار إليه في المادة ١٥٠ من هذا القانون في مدة الثلاثة أشهر التالية لصدوره، ما لم يكن قد صدر قرار من محكمة جنايات أول درجة أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بحسب الأحوال برفض الطعن المرفوع في هذا الأمر.
المادة (152)
إذا رأت النيابة العامة أن الواقعة جنحة، وأن الأدلة على المتهم كافية رفعت الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة بنظرها، ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس.
ويكون تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة الجزئية المختصة، مع مراعاة حكم المادة ٦١ من هذا القانون.
اقرأ أيضا:
هل النشويات ممنوعة عن مرضى السكري؟.. أستاذ بجامعة هارفارد يجيب