06:01 ص
الجمعة 22 مارس 2024
كتب- محمد أبو بكر:
حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، الحالة التي تستحق فيها المرأة الحصول على إجازة لمدة عامين بدون أجر.
ووفقًا لقانون العمل، يحق للمرأة العاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملًا فأكثر، الحق في الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تجاوز سنتين ولذلك لرعاية طفلها.
وأوضح القانون، أنه لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
وأشار القانون، إلى أنه يحظر على صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع، ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الشامل عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه إليها منه، إذا تُبت اشتغالها خلال الإجازة لدى صاحب عمل أخر، مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.