05:00 ص
الجمعة 27 أكتوبر 2023
كتب- نشأت علي:
أجاز القانون أن يفرض ساعات عمل إضافية حال الضرورة غير العادية، مع شرط ألا تزيد ساعات العمل عن ١٠ ساعات مع منحه أجر إضافي، وذلك رغم الحظر الوارد في بعض نصوص قانون العمل بعدم تجاوز ساعات العمل.
ونصت المادة 85 على أن لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد (80 ، 81 ، 82 ، 83 ، 84) من هذا القانون، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية، أو ظروف استثنائية، ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافي، والمدة اللازمة لإتمام العمل.
كما أقرت المادة 85 في أحكامها، أنه في حالة تشغيل العامل فترات إضافية بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية، أو ظروف استثنائية، يستحق بالإضافة إلى أجره الأصلي أجرا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه فى عقد العمل الفردي أو الجماعي، بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافا إليه 35% عن ساعات العمل النهارية، و70% عن ساعات العمل الليلية، فإذا وقع التشغيل فى يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يوما آخر عوضا عنه خلال الأسبوع التالى.
كما أكدت المادة 85 في أحكامها، على أن في جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات العمل الفعلية على 10 ساعات فى اليوم الواحد.