01:56 م
الأحد 15 أكتوبر 2023
كتب- محمد نصار:
أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا وزاريًا حمل رقم 141 لسنة 2023 بشأن تنظيم تداول السكر.
ونص القرار الوزاري، المنشور في الجريدة الرسمية، على أن تلتزم جميع الشركات التي تقوم بتعبئة السكر الحر غير المربوط على البطاقات التموينية بتدوين (اسم وعنوان جهة التعبئة – الوزن الصافي – سعر البيع للمستهلك – تاريخ الإنتاج – مدة الصلاحية).
وشدد القرار على أن تدون هذه البيانات في مكان ظاهر على العبوات المعدة للبيع بالعربي وبخط واضح يصعب إزالته.
ونص القرار أيضًا على تضمين بدل المنشآت واسم المستورد وعنوانه في حالة الاستيراد أو عبارة “سكر مصري” في حالة الإنتاج المحلي للسلعة.
ويحظر على محلات الجملة ونصف الجملة والتجزئة عرض عبوات السكر الحر المعدة للبيع للمستهلك بدون استيفاء البيانات السابقة.
كما تلتزم كل الشركات والمنشآت المتعاملة في السكر الحر غير المربوط على البطاقات التموينية وتجار الجملة بإخطار وزارة التموين ببيان أسبوعي بالكميات المخزنة وسعر البيع للمستهلك.
وألزم القرار أيضًا، مستوردي السكر، بإخطار الوزارة ببيان أسبوعي بالكميات المستوردة وأسعار استيرادها وسعر البيع للمستهلك.
ونص القرار على اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 6 مكرر من القانون 121 لسنة 1982 على أي مستورد للسكر يخالف أحكام هذا القرار، وتبلغ هذه العقوبات وقف القيد بسجل المستوردين لمدة عامين.
كما يُعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين.
وفي جميع الأحوال يتم ضبط الأشياء موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها.