04:05 م
الأحد 26 مايو 2024
كتب- رمضان يونس:
قررت الدائرة “36” بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة في زينهم، اليوم الإثنين، تأجيل جلسة محاكمة 10 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ”خطف ابن وزير الصحة الأسبق”، إلى جلسة ٢٩ يونيه الجاري للحكم.
وفق أمر الإحالة فإن المتهمين هم؛ “محمد ح.” 34 سنة، مدرب كمال أجسام، “مي س.” 39 ربة منزل، “عبد الله ح.” 28 سنة، صاحب محل بيع هواتف محمولة، “علي ج.” 33 سنة، حاصل على دبلوم فندقي، “سعيد ح.” 50 سنة، سائق أجرة، “محمد ع.” 29 سنة، حارس، “م. م.” 31 سنة، “زينب ع.” 52 سنة ربة منزل، “م. س.” 34 سنة، نقاش، “ه. ع”.
ووجهت النيابة للمتهمين، أنهم في 17سبتمبر 2023 – بدوائر أول أكتوبر، أوسيم، ثان طنطا- محافظة الجيزة، الغربية، خطفوا بالتحايل والإكراه المجني عليه، إذ أنه على إثر علاقة صداقة بين الأخير والمتهم الأول وتيقن الأخير بأنه ميسور الحال، أقام وباقي المتهمين تشكيلًا عصابيًا واتفقوا على خطف المجني عليه، ووضعوا مخططًا محكمًا بإعداد المتهم الأول وقسموا فيه الأدوار بينهم. واصطحب المتهم الأول المجني عليه لمحل تواجد المتهمين من الثاني للسابع بالطريق العام، وما إن أدركوه بعصبتهم نقلوه بواسطة مركبته ومركبات أخرى مهددين إياه بواسطة سلاح أبيض لإحدى الوحدات السكنية في أوسيم بالجيزة، ثم نقلوه إلى وحدة سكنية أخرى في طنطا، وتمكنوا بتلك الوسيلة من إقصائه عن أعين ذويه.
تابعت النيابة أن المتهمين حجزوا المجني عليه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح، وذلك بأنهم وعقب اتيانهم الأفعال محل الاتهام الأول – احتجزوه بالوحدة السكنية المملوكة للمتهم الثالث، وكذا الوحدة السكنية المملوكة لأهلية المتهمة الثانية، حيث تناوبوا على مراقبته وحبسه ومنعوه من مبارحة تلك الوحدة السكنية وكذا من حرية التنقل خلال فترة حدوث الواقعة. كما سرقوا مبالغ مالية ومنقولات مملوكة للمجني عليه تحت وطأة التهديد بالسلاح الأبيض. وتمكنوا من إقعاد مقاومته، وسلبه إرادته والاستيلاء على ما لديه من مبلغ نقدي وكروت بنكية استخدمها كل من الأول والثانية والأخيرة لشراء بعض الهواتف النقالة والمشغولات الذهبية وأيضا لسحب بعض المبالغ المالية.
بين أمر الإحالة أن المتهمين من الأول للسابع حازوا سلاحًا أبيضًا (سكينة) دون مسوغ قانوني، وبناء عليه يكون المتهمين قد ارتكبوا الجناية والجنحة المنصوص عليها بالمواد ۲۸۰ و٢٩٠ / ٣١٤ من قانون العقوبات، والمواد 1 ، ٢٥ مكررا من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقانونين رقمي ١٦٥ لسنة ١٩٨١، ٥ لسنة ٢٠١٩ والبند رقم 6 من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ٢٠٠٧.