08:01 ص
الأربعاء 07 أغسطس 2024
كتب – نشأت علي:
حدد قانون نقابة التكنولوجيين، الذى وافق عليه مجلس النواب في دور الانعقاد الرابع وأصدره رئيس الجمهورية رسميا، ضوابط وإجراءات وشروط الانضمام لعضوية نقابة التكنولوجيين.
وذكر قانون نقابة التكنولوجيين شروط العضوية والقيد في جدول النقابة، إذ اشترط مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين: أن يكون المتقدم للعضوية مصريًا، حاصلًا على درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات، أو الكليات، أو المعاهد التكنولوجية، أو كلية الحاسبات والمعلومات، أو كلية الحاسبات، والذكاء الاصطناعي، أو كلية الذكاء الاصطناعى، أو غيرهم من حملة المؤهلات المعادلة لها، وذلك طبقاً لما يقرره مجلس النقابة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي.
كما اشترط مشروع قانون إنشاء النقابة: ألا يكون المتقدم سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون قد سبقت إدانته بحكم أو قرار تأديبي نهائي لارتكابه أحد الأفعال المخلة بالشرف، أو بالأمانة ما لم تنقضِ خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم أو القرار النهائي.
وحدد القانون الحالات التي تنتهي بناءً عليها عضوية المنتسب للنقابة هي الوفاة، وإذا فقد العضو شرطاً من شروط العضوية الواردة بالقانون، وإذا شطب اسم العضو من النقابة بحكم أو بقرار تأديبي طبقاً لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
ونص القانون، على أنه: «على لجنة القيد مراجعة جداول النقابة مرتين على الأقل سنوياً لتنقيتها برفع الأسماء اللازم رفعها منها، أو تعديل قيدها، ولذوي الشأن طلب تنقية جدول،أو سجلات النقابة، وتبين اللائحة الداخلية كيفية عرض جدول النقابة وسجلاتها وتنقيتها ومواعيد ذلك».