09:35 م
الأربعاء 01 نوفمبر 2023
كتب- محمد أبو بكر:
حدد الباب الثاني من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، شروط الترخيص لمزاولة عمليات التدريب المهني، من خلال عدد من الشروط الواجب التزام الجهات المرخص لها بالتدريب المهني بها.
ويرصد “مصراوي”، خلال السطور الآتية، شروط مزاولة عمليات التدريب المهني، وفقًا لقانون العمل، كما يلي:
المادة 135
– لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب المهني، إلا إذا كانت مُتخذة شكل شركة من شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة، وُيحدد المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية المنصوص عليه في المادة (132) من هذا القانون الحد الأدنى لرأسمال هذه الشركات بحسب نوع النشاط الذي تُمارس فيه عملية التدريب، ويُستثني من هذه الأحكام، الآتي:
1- الجهات والمنظمات النقابية والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقًا للقانون رقم 84 لسنة 2002، والتي تزاول عمليات التدريب المهني وقت صدور هذا القانون.
2- الجهات التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية.
3- الجهات التي تزاول عمليات التأهيل والتدريب المهني للمعوقين.
4- المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
المادة 136:
– يشترط لمزاولة عمليات التدريب المهني، الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المُختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البنود “2،3،4” من الفقرة الثانية من المادة السابقة.
– يصدر الوزير المُختص قرارًا بتحديد شروط وقواعد إجراءات منح الترخيص وقيده في السجل الخاص.
– ويُعد بالوزارة المذكورة سجل لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب المهني، وتلتزم الجهات التي تزاول عمليات التدريب المهني وقت صدور هذا القانون، بالحصول على الترخيص المُشار إليه خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، ويُلغي الترخيص في حالة الإخلال بأي شرط من شروطه.
المادة 137:
تلتزم الجهات المرخص لها بالتدريب المهني بعض البرامج التدريبية التي تضعها على الأجهزة المعنية بالوزارة المُختصة لاعتمادة، مراعية في ذلك:
– الشروط التي يجب توافرها في المتدربين؛ للالتحاق بالبرامج ومصروفات التدريب.
– مدى كفاية العمليات التدريبية من حيث موضوعات ومجالات التدريب وعدد الساعات المُخصصة لها.
– مستويات ونوعيات المدربين.
– مستوى المهارة التي يكتسبها المتدرب بعد الانتهاء من البرنامج.
– أية شروط أخرى تضعها الوزارة المُختصة، ويتم اعتماد البرامج المُقدمة خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمها، ويعتبر فوات هذه المدة دون إخطار اعتمادًا لهذه البرامج.
المادة 136:
– يشترط في المدربين الذي يزاولون أعمال التدريب المهني، أن يرخص لهم بذلك من الوزارة المُختصة.
– يصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد شروط وقواعد وإجراءات منح الترخيص وحالات إلغائه.
– ويعد بالوزارة المُختصة، سجل لقيد المدربين المرخص لهم، يتم التأشير فيه بحالات إلغاء التراخيص.
اقرأ أيضًا:
حالة وحيدة تتيح لصاحب العمل حرمان النساء من أجر إجازة الوضع وفصلها
وفقًا للقانون.. تعرف على حالات استحقاق مكافأة نهاية الخدمة وضوابط الحصول عليها