02:56 م
الأحد 10 مارس 2024
كتب- صابر المحلاوي:
أودعت محكمة جنح مستأنف 6 أكتوبر بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم الأحد، حيثيات الحُكم ببراءة الفنان محمد رمضان من اتهامه بإذاعة أخبار كاذبة وإلقاء الرعب بين الناس والإضرار بالمصلحة العامة.
صدر الحكم في القضية رقم 8340 لسنة 2023 جنح مستأنف 6 أكتوبر، برئاسة المستشار محمود يحيى محمد وعضوية المستشارين أحمد هشام ومحمد سراج، وبحضور حسن مصطفى ممثل النيابة العامة.
قالت المحكمة إن النيابة أسندت للفنان محمد رمضان اتهامًا بأنه أذاع عمدًا شائعة كاذبة بأن ظهر بمقطع مرئي على صفحتة الشخصية بموقعي التواصل الاجتماعي فيس بوك وانستجرام زاعما تلقيه اتصالا هاتفيا من أحد موظفي بنك شهير يبلغه بأن “الدولة قد تحفظت على أمواله المودعة بالبنك وكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب بين الناس والإضرار بالمصلحة العامة”.
استندت المحكمة إلى شهادة الشاكي حسن عمر، محام، التي قال فيها إن الفيديو سبب ضررًا تمثل في عزوف أحد عملاء الشاكي الأجانب – لم يذكر اسمه – عن الاستثمار بداخل مصر تخوفًا من التحفظ على أمواله، وهو ما دفعه للتقدم بالشكوى.
وقال مدير حسابات كبار العملاء في البنك إنه سبق وأخبر “رمضان” بالحجز على جزء من الأموال نفاذا لحكم قضائي، وأرسل له صورة من أمر الحجز عبر واتساب، فبادر الأخير بإخباره على نشر مقطع فيديو، ما أثار استفسارات لدى كبار المودعين، وأثر سلبًا على حركة التعامل في البنك.
وأوضحت المحكمة أنه بجلسة 30 مايو 2022 قضت محكمة أول درجة بحبس المتهم غيابيا بالحبس سنة مع الشغل وكفالة 2000 جنيه، فطعن عليه بطريق المعارضة التي رفضتها المحكمة، فطعن بطريق الاستئناف، ورفضته المحكمة فطعن عليه بطريق المعارضة الاستئنافية.
دفع محامي المتهم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، وطلب البراءة تأسيسًا على عدم ثبوت التهمة وانتفاء أركان الجريمة لعدم صحة الإسناد وانعدام الدليل وقصور تحقيقات النيابة العامة.
وبمناقشة المحكمة للمتهم عن سبب نشر الفيديو، قال إن الموظف أخبره بالتحفظ على أمواله دون تحديد أن الأموال تخص قضية معينة، لافتًا إلى أن النشر هدفه التوثيق ومشاركة جمهوره نظرا لطبيعة عمله.
ونفى محمد رمضان قصده من النشر توجيه أي إساءة أو نشر أخبار كاذبة مشيرا بأن المقطع المصور لم يشتمل على أي ألفاظ غير لائقة أو الإساءة للدولة أو للبنك.
وأوضحت المحكمة أن قضاء المحكمة الدستورية أكد على حرية التعبير وتفاعل الآراء ولا يجوز تقييدها بأغلال تعوق ممارستها، إذ يتعين أن ينقل المواطنون من خلالها – وعلانية – تلك الأفكار التي تجول فى عقولهم ويطرحونها عزما ، ومن ثم وجب القول بأن حرية التعبير التي كفلها الدستور هي القاعدة فى كل تنظيم ديمقراطي.
واستنادًا إلى ما سبق، فإنه يكفي لتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة للمتهم وما أحاطت به ظروف الواقعة، وخلو أوراق الدعوى من أي دليل يشير إلى أن العبارات في الفيديو كاذبة، حيث لم يقدم البنك المكالمة المسجلة للحديث مع المتهم، لاستبيان كذب الأخبار من عدمه.
وكذلك ما جاء في أقوال الشاكي بأن أحد المستثمرين أحجم عن الاستثمار في مصر دون تقديم سند، وهي أقوال مرسلة دول دليل يقيني على صحتها تلتفت عنه المحكمة.
ولم تتبين المحكمة وفقا لما استقر بوجدانها أن المتهم اتجهت إرادته إلى تكدير الأمن العام أو بث الرعب بين الناس أو إلحاق ضرر بالمصلحة العامة.
ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول المعارضة الاستئنافية شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه استئنافيا والقضاء ببراءة محمد رمضان مما أسند اليه.
اقرأ أيضًا|
120 دقيقة وبصمة مجهولة.. كيف نجا “عمر” من حبل المشنقة؟ (أغرب القضايا)
مومياء و400 تمثال.. الداخلية تضبط متهمين بحوزتهم 437 قطعة أثرية