04:40 م
الجمعة 10 نوفمبر 2023
كتب- محمد أبو بكر:
حدد الفصل الأول من الباب السادس لقانون تنظيم العمل رقم 12 لسنة 2003، عدد ساعات العمل الرسمية وفترات الراحة بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص.
ويرصد “مصراوي” خلال السطور القادمة، عدد ساعات العمل الرسمية وفترات الراحة، وفقًا لقانون العمل، كما يلي:
– لا يجوز تشغيل العامل فعليًا أكثر من ثماني ساعات في اليوم أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
– يجوز أن يقرر الوزير تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
– يجب أن يتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل عن ساعة في مجموعها، ويراعي فيها ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
– يجوز للوزير بقرار منه، تحديد الحالات أو الأعمال التي يتحتم فيها لأسباب فنية أو لظروف التشغيل، استمرار العمل فيها دون راحة، كما يحدد الأعمال الصعبة أو المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة وتُحسب من ساعات العمل الفعلية.
– يجب أن لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من 10 ساعات في اليوم الواحد، وتُحسب فترات الراحة من ساعات التواجد إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل، ويستثنى من ذلك، المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، يحددها الوزير المختص بقرار منه بحيث لا تزيد مدة تواجدهم عن اثنتي عشرة ساعة باليوم الواحد.
– يجب أن يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفى جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.
اقرأ أيضًا:
حالة وحيدة تتيح لصاحب العمل حرمان النساء من أجر إجازة الوضع وفصلها
وفقًا للقانون.. تعرف على حالات استحقاق مكافأة نهاية الخدمة وضوابط الحصول عليها
متى يُحسب فصل العامل تعسفيًا ويعاد لعمله وتسوية مستحقاته؟.. “القانون” يُجيب