12:01 ص
الثلاثاء 20 يونيو 2023
كتب- محمود سعيد:
أودعت الدائرة الثالثة جنايات أمن الدولة طوارئ برئاسة القاضي وجدي عبد المنعم حيثيات حُكمها القاضي ببراءة المهندس ممدوح حمزة من تهمة التحريض على ارتكاب جريمة إرهابية.
كانت النيابة العامة اتهمت “حمزة” بأنه في 16 يوليو 2017 بدائرة قسم شرطة قصر النيابة بالتحريض علنًا على ارتكاب جريمة إرهابية وهي استخدام القوة والعنف والتهديد الذين من شأنهم الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصاله وأمنه للخطر بأنه نشر مشاركة عبر حسابه على “تويتر” عبارة “إلى أهالي الوراق جزيرة الوراق تمسكوا بحقوقكم ولا تخضعوا لمن يبيع الأرض… ” وكان ذلك بغرض منع وعرقلة السلطات العامة عن القيام بعملها ومقاومتها ولم ينتج عن ذلك التحريض أثر.
وأضافت أنه حرَّض علنا على عدم الانقياد بالقوانين وكان ذلك بدعوته السابقة.
وترافع المحامي بالنقض خالد علي عن المتهم وطلب البراءة تأسيسًا على الدفوع الموضوعية وهي انتفاء أركان جريمة التحريض بركنيها المادي والمعنوي، وبطلان أقوال الشهود لكونها أقوال مرسلة دون دليل أو ذكر، وعدم احتواء التغريدة على عبارات عنف أو تحريض أو تهديد وما قرر به شاهدي النفي من أن المتهم لم يكن يقصد بتغريدته موضوع الاتهام سوى حث أهالي جزيرة الوراق على استخدام الطريق القانوني لاستيداء حقوقهم.
كما دفع “علي” ببطلان التحريات لقصورها وانتفاء القصد الجنائي للمتهم من خلال دوره في العمل المجتمعي ومحاولاته الحثيثة في عمل تنمية زراعية حديثة وتنمية شاملة.
وقالت المحكمة إنه عما أثاره الدفاع من “انتفاء أركان جريمة التحريض” فأنه لما كان المقرر قانونًا وفقًا لنص المادة 6 من القانون 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة التحريض، أولهما مادي فتكون بتحريض شخص محدد أو جماعة معينة والركن المعنوي بتوافر القصد الجنائي بعنصريه “الإرادة والعلم”.
وأوضحت أنه لما كان الثابت من واقعات الدعوى أن المتهم في 16 يوليو 2017 كتب التغريدة موضوع الاتهام، وكان البين للمحكمة بحسب ما رسخ في وجدانها من خلال فهمها لهذه العبارات وتحليلها لمعانيها أنها جاءت بشكل يحتمل عدة معاني لم تستدل المحكمة معها بيقين عما إذا كانت نية المتهم قصده قد اتجهت إلى تحريض أهل جزيرة الوراق على ارتكاب جريمة إرهابية باستخدام القوة والعنف ضد رجال الشرطة والقوات المسلحة القائمين على تنفيذ القرارات الصادرة بإزالة مخالفات البناء بالجزيرة.
وذكرت أنها تبينت أن كتابة التغريدة نشرت في 7.42 مساءً أي بعد انتهاء أحداث الواقعة وفقًا للمحرض رقم 4940 لسنة 2017، مضيفة أن المتهم نشر تغريدات أخرى تحمل ذات الألفاظ والعبارات الأمر الذي تستجلي معه المحكمة أنه لم يقصد “التحريض” بل بدافع التعاطف والمشاركة الوجدانية مع الأحداث الجارية بشأن موضوع جزيرة الوراق لاسيما أن المتهم له دور في العمل المجتمعي يجعله يتفاعل معنويا مع ما يجري داخل المجتمع، وهو الأمر الذي ينتفي معه القصد الجنائي.
ووصفت المحكمة ما ورد بتحريات الشرطة وشهود الإثبات بشأن الواقعة بأنها مجرد آراء شخصية في تحليل وتفنيد عبارات ومعاني التغريدة محل الاتهام، ومن ثم لا تطمئن المحكمة لما ورد بها ولا تعول المحكمة عليهم جميعًا.
ولما تقدم وكان من المستقر عليه أن الأحكام الجنائية تُبنى على الجزم واليقين لا على مظنة الشك والتخمين، وكان الأصل في الإنسان البراءة، ومن ثمَّ فإن المحكمة تقضي ببراءة المتهم مما أسند إليه.
وعن التظلم المقدم من ممدوح حمزة لرفع اسمه من قوائم المنع من السفر خارج البلاد وترقب الوصول، فإنه لما كان من المقرر قانونًا أنه لا تقبل أي دعوى أو طلب لا يكون لصاحبه فيه مصلحة شخصية يقرها القانون، وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها في أي حالة بعدم القبول.
وثبت لدى المحكمة من الأوراق أنه سبق أن قضت بجلسة 9 فبراير 2023 في التظلم من أمر المنع من السفر المقيد برقم 4 تظلمات إرهاب برفع اسم “حمزة” من قوائم المنع من السفر، لذا تقضي المحكمة بعدم جواز نظر التظلم المقدم في ذات الدعوى لانتفاء المصلحة.