09:29 م
الأربعاء 06 سبتمبر 2023
كتب- صابر المحلاوي:
أودعت الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، حيثيات الحكم في إعادة محاكمة 22 متهمًا بالقضية رقم 20336 لسنة 2019 جنايات السلام ثاني، المقيدة برقم 3256 لسنة 2019 كلي شرق القاهرة، والمعروفة إعلاميا بـ “أحداث قسم السلام”.
صدرت الحيثيات برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وائل عمران، ومحمد نبيل، ورئيس النيابة معتز عبدالله، وأمانة سر محمد عبدالسلام هلال.
وقالت المحكمة في حيثيات أحداث قسم السلام، بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً، وحيث تتحصل واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن وجدانها مستخلصة من سائر الأوراق وجموع ما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها من إجراءات بجلسة المحاكمة في أن المتهمين المعاد محاكمتهم وآخرين سابق محاكمتهم ومجهولين، وعلى إثر وفاة أحد الأشخاص بقسم شرطة السلام ثان قام المتهمون محمد أحمد صالح خليل، وعبد اللطيف أبو الحسن علي وآخرين سابق محاكمتهم قاموا بتحريض باقي المتهمين وآخرين مجهولين على التجمهر أمام قسم شرطة ثان السلام ومحاولة اقتحامه وقطع الطريق بأن قاموا بالصياح دافعين ومشجعين لهم على ارتكاب الجرائم محل الاتهام.
وتابعت حيثيات المحكمة في قضية أحداث قسم السلام، وعلى إثر ذلك التحريض تجمهر المتهمين وبعض الأهالي بلغ عددهم ثلاثة آلاف شخص تقريباً أمام ديوان القسم؛ بغرض الاعتداء على مبنى ديوان القسم وضباط وأفراد القسم والأشخاص، باستخدام القوة والعنف مستخدمين ما بحوزتهم من أسلحة نارية خرطوش ومواد مفرقعة وأسلحة بيضاء مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص، كذا حجارة وزجاجات وقاموا بالتوجه صوب قسم شرطة السلام ثان لتحقيق أملهم المنشود وقاموا بترديد الهتافات العدائية ضد وزاره الداخلية والدولة.
وجاء في حثيثات المحكمة بقضية أحداث قسم السلام، ثم قاموا برشق القسم بالحجارة والطوب والمولوتوف وإطلاق الأعيرة النارية من أسلحة بحوزتهم “خرطوش وشماريخ” بشكل عشوائي بمكان الواقعة وقد ترتب على تلك الأفعال تعطيل حركة المرور بمسرح الأحداث، وإصابة الضباط والأفراد الواردة أسماؤهم بالتحقيقات على النحو الوارد بالتقارير الطبية الخاصة بهم المرفقة بالأوراق وأيضاً تخريب أملاك عامة “ديوان القسم” وسيارة الشرطة رقم (٩٩٥٧ / ب ١٤ شرطة) وسيارة الإسعاف رقم (ط ف د ۲۹۳) والتي تزيد قيمتها عن خمسون جنيهاً، وكان ذلك باستخدامهم الأسلحة والأدوات المشار إليها آنفاً وقد ثبت بمعاينة النيابة العامة لديوان القسم وجود كمية من الحجارة في مواجهة سور ديوان القسم.
وثبت بتقرير إدارة الحريق والمفرقعات بتحقيق الأدلة الجنائية أن الحرزين المضبوطين عبارة عن ألعاب نارية منتجة للصوت وتحوي مادة (كلورات البوتاسيوم ومادة البارود الأسود) والتي تعد في حكم المفرقعات بالبنود أرقام 69، 75، 77 من قرار وزير الداخلية رقم ٢٢٢٥ لسنة ٢٠٠٧، وقد تم ضبط المتهمين من الأول للرابع متلبسين بارتكاب تلك الواقعة بمسرح الواقعة وتم ضبط باقي المتهمين بناء على إذن النيابة العامة.
وتضمنت حيثيات المحكمة في قضية أحداث السلام، وحيث ارتأت المحكمة أن الجرائم المسندة للمتهمين قد وقعت لغرض إجرامي واحد وارتباطهم ببعضهم ارتباطاً لا يقبل التجزئة ومن ثم تعتبرهم المحكمة جريمة واحدة وتقضى بالعقوبة الأشد عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات.
وحيث ارتأت المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها أخذ المتهمين بقسط من الرأفة في حدود ما تجيزه المادة 17 عقوبات.
وحيث إنه عن المصروفات الجنائية فإن المحكمة تلزم بها المحكوم عليهم عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية، وأعفت المتهمين محمود محمد أبو سريع وأحمد حسين جلال أبو زيد ومحمود مصطفى محمد مصطفى ومصطفى حسين عبد النبي حسن وذلك عملاً بالمادة 140 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996. ومصادرة المضبوطات.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة محمد أحمد صالح خليل، عبد اللطيف محمد أبو الحسن “وصحة اسمه عبد اللطيف أبو الحسن علي” بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عما أسند إليهما.
ومعاقبة محمد عبد الهادي عبد الفتاح، حسين عبد المنعم حسين علي، إسلام أحمد عبد الستار أحمد “وصحة اسمه إسلام أحمد عبد الساتر أحمد، حاتم علي السيد علي، ماجد حمدي عبد الله أحمد، أحمد محمد مخيمر عثمان، كريم محمد خميس علي، محمد صبحي أنور غنيم، محمود سامي محمود عبد الجواد، ياسر سيد إبراهيم سيد، مصطفى كامل محمود كامل، عمرو محمد أحمد إسماعيل، مؤمن إبراهيم عبد اللاه، حسام محمد حسن علي، محمد مصطفى محمد مصطفى، محمد سمير فوزي عبد الفتاح بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليهم.
وبمعاقبة مصطفى حسين عبد النبي حسن، أحمد حسين جلال أبو زيد، محمود محمد أبو سريع، محمود مصطفى محمد مصطفى بالحبس مع الشغل لمدة سنة عما أسند إليهم.
ووضع المحكوم عليهم عدا المحكوم عليهم الأحداث “الثامن، السابع عشر، الثالث والعشرون، والتاسع والعشرون” بأمر الإحالة تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لحبس كل منهم.
وإلزام المحكوم عليهم بالمصروفات الجنائية، وأعفت المحكوم عليهم الأحداث المذكورين سلفاً من المصروفات الجنائية وأمرت بمصادرة المضبوطات.